كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه: بالخَبز - بالفتح - أراد بالعجين (¬1) مما (¬2) شربت منه. وفي "اختصار الأسدية" لابن عبد الحكم (¬3): ولا بأس بسؤر الفأرة في الخُبز (¬4). وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح؛ إذ الماء يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب (¬5) من التفريق بين الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف (¬6) وعكسه. والروايتان صحيحتان.
وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: "وكان يضعفه" (¬7)، تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل (¬8): أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد
¬__________
(¬1) في ق ول: أراد به.
(¬2) كذا في ز وق، وفي خ وس وم والتقييد: 1/ 17: من ماء، وأصلح كذلك في ع. ذكر عبد الحق في التهذيب 1/ 10 ب عن أبي عمران قال: فمن فتحها أراد أنه يجوز أن يعجن بالماء الذي شربت منه. وقال ابن رشد في المقدمات 1/ 91: يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه (كذا).
(¬3) سمى المؤلف من بني عبد الحكم ممن اختصر الأسدية محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم في معرض حديثه عن الأسدية في المدارك: 3/ 299 ولم يذكر ذلك له في أثناء ترجمته لكن ذكر له: "اختصار كتب أشهب" وكتاب مجالسه، وكتابه الذي زاد فيه على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي، وكان أبوه أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله. توفي: 268 (انظر المدارك: 4/ 158 - 160 والتهذيب: 9/ 232).
(¬4) في هامش ز بعد أن ضبط "الخبز" في المتن بضم الخاء، قال: "بضمة مقصودة، بخط المؤلف". ونقله ابن يونس في الجامع: 1/ 16: "ولا بأس بسؤر الفأرة بالخبز".
(¬5) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه ثم غلطه (التهذيب: 1/ 10 ب).
(¬6) المدونة: 1/ 5.
(¬7) نصه: "قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه" (المدونة: 1/ 5).
(¬8) القائل أبو جعفر الأبهري، كما في الجامع: 1/ 13.

الصفحة 38