كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
تسقط الزكاة") (¬1)، كذا في بعض النسخ بإثبات "الولد" (¬2). والذي في أمهات شيوخنا سقوط ذكر الولد منها، وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (¬3)، وهو الذي في كتاب محمد (¬4) لابن القاسم أن الولد كالأبوين؛ إذا ثبتت لهم النفقة بالقضاء سقطت بذلك الزكاة. والذي له في كتاب ابن حبيب (¬5) أنهم كالأبوين أن القضاء بنفقتهم لا يسقط الزكاة (¬6)، وهو ظاهر الكتاب. وقد تأول أبو عمران (¬7) ما وقع في الكتاب أنهما لم يقوما بطلبها عند القضاء (¬8) وأنفقا على أنفسهما من مال وهب لهما، أو تحيلا فيه، ولو كانا (¬9) استسلفاه لسقطت به الزكاة. واحتج بقوله في أول المسألة (¬10): "وإنما تكون النفقة لهم إذا طلبوا ذلك"، فانظره.
وقول عثمان (¬11): "هذا شهر زكاتكم"، قال ابن شهاب (¬12): كان شهر المحرم، وقال ابن وضاح: بل رمضان. قال بعضهم (¬13) على ظاهره: إن الدين يحط الزكاة بكل حال؛ كان معه عرض أم لا، إذ لم يذكر ذلك
¬__________
(¬1) يبدو أن لا محل لهذه الجملة هنا وإن ثبتت في النسخ كلها. ويبدو أنه وهم وأنه كان يريد أن يكتب المقطع الأول من الجملة.
(¬2) وكذلك في طبعة دار صادر: 1/ 276/ 5، وسقط من طبعة دار الفكر: 1/ 236/ 7.
(¬3) كالبراذعي في التهذيب: 45.
(¬4) كما فى النوادر: 2/ 156، والجامع: 1/ 266، والمنتقى: 2/ 117.
(¬5) في ع: محمد، وهو خطأ.
(¬6) وهو في النوادر: 2/ 156.
(¬7) كما في التوضيح: 1/ 159، وانظر المسألة عامة في النكت.
(¬8) كذا فى خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: القاضي، وهو ما في ع والتوضيح: 1/ 159
(¬9) في خ وق: كان.
(¬10) المدونة: 1/ 276/ 8. ونص طبعة دار صادر (... لهما إذا طلبا ...).
(¬11) المدونة: 1/ 274/ 5.
(¬12) كذا في خ وق وأصل ز، وأصلحت في ز: أشهب، وفي الجامع: 1/ 262: رواه سحنون عن ابن شهاب ...
(¬13) ذكر هذا أيضاً ابن رشد في المقدمات: 1/ 281.