كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
عثمان، وهو قول فِتْيان (¬1) وابن عبد الحكم (¬2) والليث بن سعد (¬3)؛ قالوا: وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل (¬4) بعضهم بقوله في مسألة المفرط في الزكاة (¬5): "إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله" على أنها دين ثابت وإن لم يوص بها، كقول أشهب (¬6).
وذكر مسألة اشتراط الزكاة (¬7) في القراض رواية ابن القاسم الثابتة في كل الأمهات (¬8)، وزاد في بعض الروايات: وقال أيضاً (¬9): "لا خير في اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه" إلى آخر المسألة، وهي ثابتة في "الأسدية" (¬10).
¬__________
(¬1) مرض على الكلمة في ز، وفي ل: سفيان، ويشبه ذلك في ع، وفي س: فتيان. ونقل اللخمي المسألة في التبصرة: 2/ 32 أكما يأتي: (ذكر عبد الملك عن الليث وسفيان ومحمد بن عبد الحكم أنهما قالا)، وإنما خرج إلى "سفيان" في النسخة وصحح عليها وعبر مع ذلك بصيغة المثنى، فلعل "فتيان" تصحف عنده إلى "سفيان".
وهو فتيان بن أبي السمح، بفاء مكسورة بعدها تاء باثنتين من فوق ساكنة، وياء باثنتين من أسفل مفتوحة، وألف ونون، مولى تجيب. قال الكندي: اسمه هو عبد الله بن السمح. قال الدارقطني: مصري يروي عن مالك، وكان من كبراء أصحابه المتعصبين لمذهبه، وناظر الشافعي، توفي 232. انظر المدارك: 3/ 278، ولوالده صحبة لمالك أيضاً، انظر المدارك: 3/ 62.
(¬2) قوله في النوادر: 2/ 153.
(¬3) انظر رأيه في الاستذكار: 9/ 92.
(¬4) في خ: استدل.
(¬5) المدونة: 1/ 275/ 11.
(¬6) قوله في النوادر: 2/ 154.
(¬7) في المدونة 1/ 277/ 11 - : (قلت: أرأيت الرجل يأخذ مالاً قراضاً على أن الزكاة على رب المال زكاة؟ ... قال لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ...).
(¬8) كالواضحة كما في النوادر: 2/ 176 وتهذيب الطالب والجامع: 1/ 268، وكالمجموعة كما في النوادر: 2/ 177 والجامع: 1/ 268، وكالموازية كما في النوادر: 2/ 177.
(¬9) طبعة دار صادر: 1/ 277/ 1، وطبعة دار الفكر: 1/ 238/ 3 وفيها: (وقد قيل أيضاً). وعبارة طبعة دار صادر: (وقد روى أيضاً)، وفي الجامع: 1/ 268 أن هذه الزيادة رواها يزيد بن أيوب.
(¬10) انظر ذلك في النوادر: 2/ 176 والنكت.