كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
العام وقال: ليس هذا من قول أشهب، يعني ما في الأم (¬1) من آخر المسألة، لابن (¬2) عبدوس/ [ز 75] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة وأما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.
وقوله (¬3) في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (¬4): إن أداها قبل محلها لم تجزيه (¬5) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (¬6) في كتاب محمد (¬7). وذكر في الكتاب (¬8) عن مالك: "إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه"؛ قال: بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على
¬__________
(¬1) لعله قرله في المدونة: 1/ 284/ 6 - : (قال سحنون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا قد أدينا ما قبلنا، لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته، وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل).
(¬2) كذا في ز، وفي خ: لا ابن عبدوس، وفي م وع والتقييد: 2/ 120: لأن ابن عبدوس، ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوس، والراجح: لأن ابن عبدوس، وهو ما يتماشى مع السياق.
(¬3) المدونة: 1/ 284/ 2.
(¬4) في المدونة: 1/ 285/ 3: (وقال أشهب: قال مالك: كان الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك، فلا تجزئه، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: وقال الليث: لا يجوز ذلك). وهذه المسألة - كما يبدو - هي عينها التي تليها عند المؤلف، وما نسبه للموازية ورد في المدونة كذلك. وقول أشهب أيضاً في النوادر: 2/ 191 والواضحة كما في التبصرة: 2/ 34 ب والمقدمات: 1/ 310.
(¬5) كذا في ز وق، وفي خ ول وع وس: تجزه، وهو ما في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والتقييد: 2/ 120 والنوادر: 2/ 191.
(¬6) كما في التبصرة: 2/ 35 أ، ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب والنوادر: 2/ 191، وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهب، والذي في النوادر أن المحتج بذلك مالك والليث.
(¬7) رواية أشهب في النوادر: 2/ 191 وتهذيب الطالب: 2/ 17 ب.
(¬8) المدونة: 1/ 285/ 3.