كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
فيه. وقيل (¬1): خمسة (¬2) عشر يوماً.
وروى ابن وهب (¬3) عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال (¬4)، وهو خلاف ما تقدم من رواية زياد. وعلى هذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت، فلمالك في كتاب محمد (¬5): يضمنها. قال بعض الشيوخ (¬6): يزكي (¬7) ما بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد (¬8): "ما لم يكن قبله باليوم واليومين، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته". قيل: معناه: تجزئه ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد (¬9) إلى أنه متى/ [خ 106] هلكت (¬10) قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة.
قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة، فإذا أهلكت (¬11) ولم
¬__________
= للمؤلف في "الأيمان" عند تفسير (يزحف بالشاة كرها) إذ قال: (معنى ذلك: يضعف أمر الشاة، ويكره الاجتزاء به)، وفي العتبية: على زحف وكره كما في البيان: 2/ 372، وفي الجواهر: 1/ 302: تكرُّه.
(¬1) حكى اللخمي هذا القول في التبصرة: 2/ 34 ب، وفي التوضيح 1/ 188: لم أره معزوا.
(¬2) في ق: الخمسة.
(¬3) ذكره عنه في تهذيب الطالب: 2/ 17 ب، ونقله ابن يونس في الجامع: 1/ 273 عن ابن المواز عنه، والنوادر: 2/ 191.
(¬4) انظر البيان: 2/ 431، ولم يذكر في النوادر عبارة: (لا في الماشية ولا في المال).
(¬5) وهو في النوادر: 2/ 191 وتهذيب الطالب: 2/ 18 أوالمقدمات: 1/ 311.
(¬6) يبدو أنه عبد الحق، انظر التهذيب: 2/ 18 أ.
(¬7) في ق وع: يعني يزكي، وسقطت "يزكي" من س.
(¬8) انظر قوله في النوادر: 2/ 191 والتهذيب: 2/ 18 أوالمقدمات: 1/ 311.
(¬9) في المقدمات: 1/ 311.
(¬10) في ق: متى ما أهلكت.
(¬11) في خ وق وع وس: فأما إذا هلكت.