كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

ووقع في أصل "الأسدية" - وهو مخرج في بعض نسخ "المدونة" وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز - في مسألة معادن أهل الصلح بعد قوله (¬1): "كان ذلك لهم"، ولهم أن يصالحوا الناس عليه (¬2) من الخمس أو غير ذلك، الذين (¬3) يعلمون (¬4) في معادنهم (¬5). وهو (¬6) مثل قول عبد الملك (¬7) في إجازة دفع المعادن بالجزء قياساً على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك في كتاب محمد (¬8)، واختاره الفضل بن سلمة (¬9). والقول الآخر منعه قياساً على كراء الأرض بالجزء، وهو قول أصبغ (¬10) وغيره واختيار محمد (¬11). وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائز، ويكون ما أخرجت لرب الأرض. وعلى قول مالك وأشهب [ز 77] (¬12) وسحنون (¬13) يجوز كراؤها بها تجارة يدفعها العامل وما خرج له، كمن أكرى (¬14) أرضاً من رجل للزراعة.
¬__________
= الحاشية "الفجر". ومعنى كل هذا أنها مصححة في النسخ "الفجر"، وهو ما في الطبعتين: (فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر)، طبعة دار الفكر: 1/ 244/ 5.
(¬1) المدونة: 1/ 290/ 2.
(¬2) في ز: عليها، في المتن مضببا على الكلمة، وفي الحاشية: عليه، مصححاً فوقها، وهو ما في ع وس.
(¬3) في ق: من الذين.
(¬4) كذا في ز مضببا على "يعلمون"، وفي خ: الذي يعملوا. وفي ق وس: الذين يعملون، وفي ع: الذي يعملون.
(¬5) ليست هذه الزيادة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 249/ 1، وقد عزاها ابن رشد أيضاً في المقدمات: 1/ 300 لأصل الأسدية.
(¬6) في خ وق وع وس: وهذا.
(¬7) ذكره له في التبصرة: 2/ 36 أ.
(¬8) وهو له في التبصرة: 2/ 36 أ.
(¬9) وهو في المقدمات: 1/ 300.
(¬10) وهو في المقدمات: 1/ 300، وعزاه فيها أيضاً للعتبية، ولم أجده فيها.
(¬11) وهو عنه في النوادر: 2/ 200، وفي المقدمات: 1/ 300.
(¬12) هنا تنقطع النسخة ز ثانية، وفي يمين أسفل آخر الورقة بخط غير خط الناسخ: (بقي بينه وبين ما يقابله كراستان).
(¬13) نقل اللخمي قولهم جميعاً في التبصرة: 2/ 36 أ.
(¬14) في ق وس: اكترى.

الصفحة 392