كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله (¬1) في مسألة الركاز في الأرض: "لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها" يبين أن من ملك أرضاً ملك ما فيها مدفوناً، وقد اختلف فيه، وهذا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع (¬2). وقد قال (¬3) في الأجير يحفر للرجل في داره فيجد كنزاً: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع (¬4): بل للحافر.
وقوله (¬5) فيمن وجد ركازا في دار صلحي - وهو من غير الذين صالحوا -: إنه "للذين صالحوا على تلك الدار، وليس لرب الدار فيه شيء"، فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض (¬6)، قاله بعض القرويين (¬7). وقال بعض الأندلسيين: يجب - على أصله - أن يكون للذي له الدار يوم الصلح لا يشركه فيه من صالح معه. وقد قال في كتاب محمد (¬8): إنه لرب الدار ولم يفصل.
وقوله (¬9): "سمعت أهل العلم يقولون (¬10) في الركاز: إنه (¬11) هو دِفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير (¬12) عمل، وأما ما يطلب منه بمال وتكلف (¬13) فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز".
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 291/ 3.
(¬2) انظره في النوادر: 2/ 205، والتبصرة: 2/ 37 أ، والجامع: 1/ 277.
(¬3) يعني مالكاً، وقوله في كتاب ابن سحنون كما في التبصرة: 2/ 36 ب.
(¬4) قوله في النوادر: 2/ 202، والتبصرة: 2/ 36 ب والمنتقى: 2/ 106.
(¬5) المدونة: 1/ 291/ 11.
(¬6) هذا في التبصرة: 2/ 37 أ.
(¬7) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: 2/ 37 أ.
(¬8) وهو في النوادر: 2/ 203، والنكت، والجامع: 1/ 277.
(¬9) المدونة: 1/ 293/ 3.
(¬10) خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى.
(¬11) في ق وع وس: إنما، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 252/ 7.
(¬12) في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة.
(¬13) فى ق: ويتكلف، وفي المدونة: أو تكلف.

الصفحة 393