كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

مالك أن غسله تعبداً واجباً (¬1) بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة الطعام لتسويته مع الماء فيها.
ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما.
وقوله: "والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس"، كذا عند شيخنا (¬2) أبي محمد/ [ز4]. وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط -: "لأنهما (¬3) "؛ يعني الهر والكلب المذكور قبله، وهي رواية أبي عمران، وقال: يشبه أن يكون من كلام سحنون (¬4).
استدل بعضهم (¬5) من هذه الكلمة، ومن قوله في الكتاب: "وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع"، أن مذهب "المدونة" في (غسل الإناء من) (¬6) الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين لمالك (¬7). وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه، وإنما ذكر عادة الناس في اتخاذها، والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز.
¬__________
(¬1) في ق وح: تعبد واجب، وفي سائر النسخ بالنصب، وبهامش ز: "كذا بخطه بألف واضحة"، وفيه أيضاً ما لعله - وقد طمس أوله -: " ... ألف تعبد، لكنها محيت".
(¬2) وهو ما في طبعة دار الفكر من المدونة: 1/ 6/ 8.
(¬3) بعض النسخ وضعت "لأنهما" بعد قوله: "وعند غيره"، وسقطت من ق كلية. وتكررت في التقييد: 1/ 15 في الموضعين. وهو ما في طبعة دار صادر: 1/ 6/10.
(¬4) جزم الباجي أنه لسحنون (المنتقى: 1/ 62)، وابن يونس (الجامع: 1/ 13)؛ والبراذعي (التهذيب، ص 2).
(¬5) هو عبد الحق في (التهذيب: 1/ 10 أ).
(¬6) سقطت من ع وس وم. وفي عبارة هذه الفقرة بعض الاضطراب.
(¬7) روى ابن الجهم عن مالك روايتين في الكلب الذي يجب غسل الإناء منه؛ إحداهما في المنهي عن اتخاذه، والثانية في جميع الكلاب (المنتقى: 1/ 73)، وحكى عبد الحق هذا عن "أجوبة ابن سحنون". وذكر أن القول الأول لأحمد بن المعذل (التهذيب: 1/ 10 أ)، ومثله يفهم من نقل اللخمي عن سحنون، ورجح اللخمي العموم (التبصرة: 1/ 7 أ)، وانظر: النوادر 1/ 72.

الصفحة 40