كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

كتاب الزكاة الثاني
بنت مخاض (¬1)، هي التي كمُلت لها سنة فحملت أمُّها، لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمه (¬2) حامل قد مخض بطنها بالجنين، أو في حكم الحامل إن لم تحمل.
فإذا كمل له سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون، وابنها المتقدم ابن لبون.
فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حقة، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما واستحقا أن يطرق الذكر منهما الأنثى، واستحقت الأنثى أن تطرق وتحمل - وجاء في الكتاب (¬3) في الحديث: طروقة الفحل وطروقة الجمل معاً عند ابن عيسى، والجمل وحده لابن عتاب (¬4) -.
فإذا أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة فهو جذع، والأنثى جذعة، وهو آخر الأسنان المأخوذة في الزكاة من الإبل. وكلها أناثي (¬5) إلا ابن لبون (¬6) عند تعذر ابنة المخاض في خمسة وعشرين.
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 306/ 8.
(¬2) كذا، ولعل الأصوب: فأمها.
(¬3) المدونة: 1/ 309/ 8.
(¬4) في طبعة دار صادر: الجمل، وفي طبعة دار الفكر: 1/ 265/ 8 - : الفحل.
(¬5) في ق وع وس: إناث.
(¬6) في ق ول وس: اللبون.

الصفحة 400