كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم، وجمعها أوقاص. وقال أبو عمرو (¬1): الوقص هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين (¬2). قال أبو عبيد: هو عندنا ما بين الفريضتين، وهو ما زاد على الخمس إلى تسع (¬3). وبعض الناس (¬4) يجعل الأوقاص (¬5) في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في الكتاب: "ولا يكون في العقد وقص، والعقد عشرة" (¬6) وقال: إنما هذا في/ [خ 110] البقر خاصة، وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح (¬7) هذا كله أنه في الوجهين، وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر وعلى مائة وثلاثين من الإبل، حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما واختلاف ذلك بزيادة العقد أو نقصه، وإلا فالوقص عنده (¬8) كل ما بين الفريضتين. وقد قال (¬9): "ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء"، وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة، وهي ما بين خمسة
¬__________
(¬1) في ق: أبوا عمران، وفي س: أبو عمران، والصحيح: أبو عمرو، وهو إسحاق بن مرار الشيباني الكوفي نزيل بغداد، روى عنه ابنه عمرو وابن حنبل وأبو عبيد الهروي، وهو من أعلم الناس بالعربية، موثق فيما يحكيه، توفي 210. (انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: 1/ 256.
(¬2) قول أبي عمرو هذا نقله عنه أبو عبيد في غريبه: 4/ 141 ليرد عليه وهو في اللسان: وقص، وحكى كل ذلك الزبيدي في تاج العروس: وقص: 18/ 207، ونقل ترجيح ابن بري لرأي أبي عمرو الشيباني.
(¬3) في ق: التسع. وانظر غريب أبي عبيد: 4/ 242.
(¬4) عزا النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: 1/ 105 هذا الرأي للأصمعي.
(¬5) كتب في خ: الأقاص.
(¬6) في الطبعتين: (... وقص، يريد بالعقد عشرة) (انظر طبعة دار الفكر: 2/ 267/2 - ، وطبعة دار صادر: 1/ 311/ 5).
(¬7) في ق ول وع وس: وصحيح.
(¬8) يعني مالكاً، روي عنه ذلك في المجموعة كما في تهذيب الطالب: 2/ 24 ب.
(¬9) المدونة: 1/ 313/ 4.

الصفحة 403