كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله (¬1): "لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل (¬2)، وقاله ربيعة (¬3). وقال ابن شهاب (¬4): لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به/ [خ 8] "، كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر المسألة. فجاء قول ربيعة في هذا (¬5) لا في تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي محمَّد: "وقاله مالك" (¬6).
وقوله (¬7): "ذرق عليه طير (¬8) "، أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه مما لا يأكل الجيف، أو حكم بالغالب والأكثر من الطير (¬9).
والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرِّف الكلمة على "أفعلَ" كيف شئت (تُصبْ) (¬10). والعاشر (¬11) أصبوع، قاله أبو عمر المطرز (¬12).
¬__________
(¬1) المدونة 1/ 6/ 11.
(¬2) زادت ق هنا: "يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ "، وهي ثابتة في "المدونة"، لكن بعد هذا.
(¬3) ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، شيخ مالك (ت. 136) انظر: تهذيب التهذيب: 3/ 223.
(¬4) محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام التابعي المعروف وشيخ مالك (ت. 123)، انظر التهذيب: 9/ 395.
(¬5) في ع والتقييد (1/ 15): هذه.
(¬6) ليس شيء من هذا في طبعتي المدونة. وانظر في هذا لابن رشد مسألة في أسئار البهائم أملاها سنة 516، وهي في فتاواه 2/ 814 - 822.
(¬7) المدونة 1/ 6/ 1، وفيها: " ... وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه".
(¬8) في طبعتي "المدونة": طائر.
(¬9) لأن رواية ابن القاسم في المبسوطة أن ذرقه نجس وإن كان لا يأكله ليس نجسا. (انظر البيان: 1/ 89).
(¬10) سقط من خ، وفي ق: تصيب.
(¬11) في خ: والعاشرة. وهو الصحيح.
(¬12) هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الباوردي الزاهد المعروف بغلام ثعلب، وهو إمام في اللغة مكثر من التصنيف. من كتبه: شرح الفصيح، وفائت الفصيح، واليواقيت، وغريب مسند أحمد. توفي: 345. (انظر الإنباه: 3/ 171 وبغية الوعاة: 1/ 164). وعزا المؤلف هذا في (المشارق: 1/ 47) إلى المطرز في كتابه "اليواقيت"، وسيأتي في كتاب اللعان التعريف بهذا الكتاب. وانظر اللسان: صبع.

الصفحة 41