كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

المعز فغلبت الكثرة (¬1). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (¬2) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ 112]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (¬3): يخرجها (¬4) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.
وقد رام بعض الشيوخ (¬5) الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله (¬6): "فما زاد"، وأن يكون ما دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين، وفيه نظر.
وقد نبه سحنون (¬7) على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: لو كانت المعز ثلاثين (¬8) وقال (¬9): مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه
¬__________
(¬1) تفصيل هذا كله انظره في المقدمات: 1/ 291.
(¬2) في ق وس: منها.
(¬3) ذكر عبد الحق في التهذيب: 2/ 25 ب أن قول سحنون هذا نقله ابن أبي زيد في النوادر، ولم يروه. وهو في النوادر: 2/ 225، والجامع: 1/ 294، والمنتقى: 2/ 133، والمقدمات: 1/ 291.
(¬4) في ق: يخرجهما.
(¬5) أشار ابن رشد إلى هذا القائل في المقدمات: 1/ 291، وضعف رأيه.
(¬6) في المدونة: 1/ 313/ 1: (ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية بن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في صدقة الغنم: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فما زاد ففي كل مائة شاة ...). والحديث في موطإ ابن وهب: 24/ 1، وفي صحيح ابن حبان: 14/ 203 عن أنس بن مالك.
(¬7) انظر ذلك في المقدمات: 1/ 292.
(¬8) في ق ول وع: ثلاثون. ولا وجه له.
(¬9) المدونة: 1/ 316/ 5.

الصفحة 410