كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

شيخنا (¬1). واختصره (¬2): والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب (¬3)، وحملوا (¬4) المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان (¬5). وقال ابن القابسي: قوله: والثمن (¬6) يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي (¬7) وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: "والقول الأول أحسن" (¬8)، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس (¬9): إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.
وقال (¬10) في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ 113] بذلك الميت ولم يفرط (¬11)، ورواية أحمد بن أبي سليمان (¬12): وقد فرط، ثم قال (¬13): "فإن
¬__________
(¬1) لعله ابن عيسى، إذ ابن عتاب من الأندلسيين.
(¬2) في ق وع وس والتقييد: 2/ 148: واختصرها المختصرون. وقصده: هذا المختصرون، ويدل عليه ما بعده.
(¬3) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: 1/ 59 ب، والبراذعي: 51، والجامع: 1/ 295.
(¬4) في س: وحمل.
(¬5) قوله هذا نقله البرادعي: 54.
(¬6) في ق: والثمن لغو.
(¬7) في التبصرة: 20/ 44 ب.
(¬8) قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر: 1/ 272/ 3. وهو في التبصرة: 2/ 44 ب، والجامع: 1/ 295).
(¬9) نقله عنه ابن يونس في الجامع: 1/ 295، وقارن بما في التوضيح: 1/ 173، ونحوه لابن رشد في المقدمات: 1/ 322، ولعبد الحق في النكت.
(¬10) المدونة: 1/ 327/ 6. وفي ق ول وع وس: وقوله.
(¬11) في طبعة دار الفكر: 1/ 276/ 13، وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين.
(¬12) في ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد.
(¬13) المدونة: 1/ 327/ 8.

الصفحة 412