كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
المسألة. وجعله في مكان آخر (¬1) المبيت نفسه. فقال بعضهم: يفهم منه أنه أراد المسرح. وقال القابسي: المقيل (¬2). وقال أبو عمران: المراد به هناك إراحة الغنم، وهو سوقها بالعشي إلى موضع مبيتها (¬3)، يعني ولو افترقت في دور أهلها، وإلا فحقيقة المراح أنه موضع المبيت.
قال القاضي: المُراح موضع المبيت، بضم الميم.
وقول ابن شهاب (¬4): "إذا أتى المصدق فما هجم عليه زكاه"، ويروى: إذا ثَنَّى المصدق، وهي رواية ابن عتاب.
وقوله (¬5) بعده: "ألا ترى أنها إذا ثنيت لا تكون إلا من بقية المال"، يعني جمعت زكاته سنتين، ويكون: ثَنَّى، من ذلك أيضاً، وهو أن يغيب الساعي سنة الجدب ثم يأتي في سنة ثانية فيأخد زكاة عامين.
قال أبو عبيد في قوله - عليه السلام -: "لا ثِنَى في الصدقة" (¬6)، هو بكسر التاء، مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين (¬7).
وقوله (¬8): "يشرب سيْحا"، ما يسقى بالسيْح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض كماء العيون والأنهار (¬9).
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 329/ 11.
(¬2) عزاه عبد الحق لبعض المتأخرين من علماء إفريقية، فلعله هو. (انظر التهذيب: 2/ 29 أ). وذكر الباجي هذا القول في المنتقى: 2/ 137 غير معزو.
(¬3) قريب من هذا للباجي في المنتقى: 2/ 137، ونقله المواق في هامش مواهب الجليل: 2/ 267 عن ابن بشر.
(¬4) المدونة: 1/ 335/ 2.
(¬5) يعني ابن شهاب. انظر المدونة: 1/ 335/ 4.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 2/ 431 موقوفاً بلفظ: لا ثناء، وورد في نصب الراية: 3/ 445 وكنز العمال رقم: 15902.
(¬7) انظر غريب أبي عبيد: 1/ 98، وهو نقله عن الأصمعي والكسائي.
(¬8) المدونة: 1/ 339/ 9.
(¬9) انظره في العين: سيح.