كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله: "ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء" (¬1)، يعني بيفسد: ينجس.
وقوله (¬2) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (¬3): فليتيمم ولا يتوضأ به، حمله بعضهم (¬4) على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي محمَّد (¬5). وحمله القاضي أبو محمَّد على أنه يجوز في العبادة (¬6)، وأن معناه (¬7): لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم (¬8)، بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (¬9)، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ (¬10) به في الوقت (¬11). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به] (¬12)، فهي صلاة مختلف فيها.
¬__________
(¬1) في المدونة: 1/ 6/ 2 - : "وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء، ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد".
(¬2) المدونة 1/ 6/ 4.
(¬3) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف.
(¬4) على هذا التأويل اختصر البراذعي (التهذيب، ص: 2).
(¬5) قال أبو محمَّد: "ولا بأس بالوضوء بفضل الهر ... وجميع الدواب وإن وجد غيره، إلا ما يأكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة ... " (المختصر: 8/ ب) (كذا ترقيم المخطوط، وينبغي أن تكون: 9 ب، تكررت 8، وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب).
(¬6) كذا في ز وس وم، وضبطها في ز. وفي خ وق وع ول: تجوز في العبارة. وهو الصواب.
(¬7) في خ: معنى. وليس مناسبا.
(¬8) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبد الوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إياه، (انظر: التوضيح: 4 / ص 1 من نسخة خاصة) ولم أجد رأي عبد الوهاب في كتبه المتوفرة، والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة، إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر: المقدمات الممهدات: 1/ 86.
(¬9) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات: 1/ 86 - 87)، وتعقبه خليل في التوضيح: 1/ 4.
(¬10) كذا في خ وز مصححاً عليه، ولعله كذلك في ق، وفي س وع وم والتقييد (1/ 16): للمتوضئ وهو ظاهر.
(¬11) وهو في المدونة: 1/ 6/ 10.
(¬12) ليست في ز، وفي س وع وح وم: المتوضئ به.

الصفحة 42