كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
إذا اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن فيه (¬1) زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب العيش. أو على أنها إنما تجب من الحب فيما يختبر منه (¬2).
وذكر في الآثار (¬3): "سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/ [خ 115]: في الزيتون الزكاة"، كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان والأوزاعي.
وقوله فيمن خُرص عليه فوجد أكثر (¬4): أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهم (¬5) على الوجوب. وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب (¬6)، ولتعليله بقلة إصابة الخراص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهم (¬7). وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في كتاب محمد (¬8): إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما خرص. وقال في "المبسوطة" (¬9): إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه في الزيادة شيئاً، كان خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع عنه (¬10)، وقال من رأيه (¬11): يؤدي ما زاد، خرصه عالم أو جاهل، لأنه حق الله.
¬__________
(¬1) في ق: فيها. الضمير يرجع على الجلجلان.
(¬2) في ق: فيها يختبر فيها. وفي ع وس: يختبر، ولعله أظهر.
(¬3) المدونة: 1/ 343/ 7.
(¬4) المدونة: 1/ 348/ 8.
(¬5) نقله عبد الحق عن بعض الشيوخ القرويين ونصره في النكت، وكلذلك فعل ابن يونس في الجامع: 1/ 313.
(¬6) في ق: أحب إلي.
(¬7) قارن هذا بما في رواية أشهب وابن نافع في العتبية مع شرح ابن رشد في البيان: 2/ 487.
(¬8) نقله في التبصرة: 2/ 48 أ، والجامع: 1/ 313.
(¬9) في ق: المبسوط.
(¬10) ذكره في النكت، والجامع: 1/ 313، والرواية في كتاب ابن سحنون، وهو في المنتقى 2/ 162.
(¬11) ذكره عنه في النكت ورجحه وهو في التبصرة: 2/ 48 أ، والجامع: 1/ 313 ورجحه أيضاً، والمنتقى: 2/ 162.