كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
ولا يختلف أنه إذا ضيع (¬1) أو فرط أنه ضامن، كما لا يختلف إذا أدخله للحرز والتحصين والخوف عليه في أنادره. وقد قاله التونسي (¬2). وإنما يقع الاختلاف إذا لم يحقق الوجه الذي أدخله له (¬3) هل يصدق بدعواه الحرز أم لا يصدق؟
والحبَل (¬4): الحمل بالجنين، بفتح الباء.
والأَقِط (¬5)، بفتح الهمزة وكسر القاف: جبن اللبن المخرج زبده. قال الأجدابي (¬6): ويقال فيه: إِقْط، بكسر الهمزة وسكون القاف (¬7).
مسألة (¬8) إن "مات عبد رجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر"، كذا عند شيوخنا، وهو قول أكثر رواة سحنون. وعند الدباغ: بعد انشقاق الفجر. قال بعضهم: ولعله إصلاح من بعض من احتمل على رأيه في المسألة. وقال أبو عمران: الصحيح: قبل.
قال القاضي: اختلفت أجوبة مالك - رحمه الله - وأصحابه في هذا الباب واضطربت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف/ [خ 116]، وكذلك اختلف كلام الشارحين ومقاصد المتأخرين. والتحقيق في ذلك أن الخلاف في الوقت الذي بحلوله تجب زكاة الفطر على قولين معلومين:
أحدهما بالغروب، وهي رواية أشهب (¬9) وقول ابن القاسم وحكايته عن
¬__________
(¬1) ضبب على الكلمة في خ.
(¬2) ذكره عنه في المقدمات: 1/ 313.
(¬3) في ق ول وس وع: عليه.
(¬4) المدونة: 1/ 354/ 3.
(¬5) المدونة: 1/ 357/ 3.
(¬6) في ل وس وع: عبد الحق.
(¬7) أشار المؤلف لهذا الوجه في المشارق: 1/ 48، انظر اللسان والقاموس: أقط.
(¬8) المدونة: 1/ 354/ 10.
(¬9) وهي في النوادر: 2/ 307، والجامع: 1/ 321 نقلاً عن الواضحة، والنكت، والاستذكار: 9/ 352، والمقدمات: 1/ 335.