كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
يستحب له إخراج زكاة الفطر. وقول ابن حبيب (¬1): إنما تجب على من أسلم قبل الفجر. وقول ابن مسلمة: لا تجب على من ولد بعد الفجر. فإذا قيل بالتوسعة التي قررنا (¬2) ففي القول تجب بالغروب أربعة/ [خ 117] أقوال: أولها إلى طلوع الفجر.
وعلى القول تجب بطلوع الفجر ثلاثة أقوال يشترك فيها مع الوجه الأول؛ يقال (¬3): إلى طلوع الشمس، وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو محمد عبد الوهاب (¬4). أو يقال التوسعة إلى زوال الشمس على مذهب ابن الماجشون في "الثمانية" (¬5). أو إلى آخر النهار. وهو ظاهر "المدونة" في مسألة يوم الفطر دون تحديد.
فعلى هذا يقع اختلاف قولي مالك (¬6) وغيره من أصحابه في العبد يموت ليلة الفطر قبل الفجر هل عليه فطرة أم لا؟ وفي العبد يباع يوم الفطر
¬__________
(¬1) ذكر اللخمي هذا من رواية آبق حبيب لا من رأيه في التبصرة: 2/ 47 ب، والذي في النوادر: 2/ 307: وأجمعوا عن مالك فيمن أسلم قبل الفجر أنها عليه.
(¬2) لعلها هكذا في خ، وفي ق ول وع: قدرنا.
(¬3) في م وس: فقال. وفي ع: فيقال. وهذا محتمل، بل هو أبين.
(¬4) ذكره في المعونة: 1/ 430، والإشراف: 1/ 414، انظر الجامع: 1/ 321، والمقدمات: 1/ 336.
(¬5) هذا الكتاب لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي المعروف بابن تارك الفرس، قال ابن حارث في أخبار الفقهاء: 227 - 228 عن الكتب الثمانية: قيد فيها سماعه عن أصحاب مالك، وأكثر ما فيها موافق لرواية ابن حبيب عنهم، وقد رأيت بعضها بالمشرق، وهي مذكورة ممدوحة عند أهل الآفاق في المسائل على مذهب مالك ... وقال ابن سهل في الأحكام 240: معوله فيها على أصبغ ومطرف وابن الماجشون، واختصرها سليمان بن بيطر الكلبي مرتين، انظر: الصلة: 1/ 312 والمدارك: 8/ 15، 4/ 3، 258 وابن الفرضي: 1/ 441، وفي "معين الحكام" لابن عبد الرفيع: 1/ 228 أن ابن زرب اختصرها، وفي حاشية الرهوني: 4/ 242، 241 أن أبا عمر الإشبيلي اختصرها. وحكى هذا القول عنها في المقدمات: 1/ 337.
(¬6) انظر المدونة: 1/ 354/ 10، 352/ 6.