كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
مسألة المخدم (¬1)، قوله في المخدم: زكاة الفطر على سيده الذي أخدمه، يوضح حجة الرواية الواقعة في الوصايا الأول أن نفقة العبد المخدم على الذي أَخدم - على من رواه بالفتح -، وروايتُنا فيه: أُخدم، بضم الهمزة. وقد اختلف الرواة عن مالك في ذلك؛ فروي عنه: هي على السيد (¬2). وروي عنه أنها على الذي له الخدمة (¬3). والقولان خارجان من "المدونة". وروي عنها أن نفقته من مال نفسه لا على واحد منها، وحكاها ابن الفخار (¬4). وهذا القول هو الذي ذكره أصحاب الوثائق أنها من خدمته وكسبه وما بقي للمخدم، إلا أن تكون الأيام اليسيرة فتكون النفقة على رب العبد. وقيل (¬5): إن كانت كثيرة فعلى الذي له الخدمة، وإن كانت قليلة فعلى رب العبد. وقيل: إن كان الخلاف فإنما (¬6) هو في الكثيرة، وأما القليلة فعلى رب العبد، وهو مذهب سحنون (¬7).
¬__________
= وقال حسن غريب. وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/ 271 إنه اختلف فيه على عمرو، فقيل عنه عن النبي. وقيل عنه: بلغني أن النبي. وانظر حول طرق الحديث وعللها نصب الراية: 2/ 420.
(¬1) المدونة: 1/ 353/ 9.
(¬2) انظر النوادر: 2/ 310.
(¬3) قاله ابن القاسم وابن عبد الحكم كما في المنتقى: 2/ 184 وقول ابن القاسم في الموازية كما في التبصرة: 2/ 49 ب، والنوادر: 13/ 55.
(¬4) محمد بن عمر بن يوسف أبو عبد الله الحافظ، اتسع في الرواية في الأندلس والمشرق وسكن المدينة وشوور بها. كان يميل إلى الشافعي ثم تركه إلى بعض قول الظاهرية. وهو آخر أئمة المالكية وأحفظ الناس وأحضرهم علما وأوقفهم على خلاف العلماء مرجحاً بين المذاهب حافظاً للحديث والأثر مائلاً إلى الحجة والنظر، يحفظ المدونة وينصها من حفظه. من كتبه: اختصار النوادر (ورد عليه في بعضه)، واختصار مبسوط القاضي إسماعيل، والتبصرة (وهو رد على أبن أبي زيد)، وكتاب في الرد على ابن العطار في وثائقه. توفي 418 (انظر الصلة: 2/ 746 - 748 والمدارك: 7/ 286 - 289).
(¬5) قاله ابن الماجشون، انظر النوادر: 2/ 311، والتبصرة: 2/ 49 ب، والمنتقى: 2/ 184.
(¬6) في ق وع وس: إن الخلاف إنما.
(¬7) قوله في المنتقى: 2/ 184، والمقدمات: 1/ 335.