كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

ووقع هذا الكلام لأشهب في بعض النسخ في الروايتين جميعاً، ولم يصح في أكثر كتب شيوخنا اسم أشهب. وأوقفه في كتاب ابن المرابط وقال: ليس للدباغ ولا للإِبَّياني. وهو كتاب ابن عيسى، ومثله في "المبسوط" (¬1) و"مختصر" ابن عبد الحكم (¬2). ومعنى عيش قوم أي في الرخاء لا في ضرورة الشدة.
وقوله: يبعثون السعاة قُبُل الصيف (¬3)، بضم القاف والباء، أي عند استقبال الصيف، ويقال في هذا قِبَلا، بكسر القاف وفتح الباء أيضاً.
وقوله (¬4): "حين (¬5) تطلع الثريا" أي عند الفجر، وذلك منتصف/ [خ 120] شهر أَيَّار، وهو شهر مايه. وقيل لاثنتي عشرة ليلة تخلو منه.
وقوله (¬6) في البكر لها الخادم ولم يحولوا بين الزوج وبينها: إن على الزوج زكاة الفطر عن الخادم، "لأنها كانت هي وخادمتها، نفقتها (¬7) على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها"، ظاهره أن بنفس التمكين تلزمه النفقة. ومعناه أنه قد دعوه للبناء كما فسره في النكاح (¬8)، ....................................................
¬__________
= طبقات الخشني: 178 والرياض: 1/ 443 والمدارك: 4/ 204).
(¬1) عزاه له في النكت.
(¬2) وهو له في النوادر: 2/ 303، والنكت، والمنتقى: 2/ 188، والجواهر: 1/ 340.
(¬3) في المدونة: 1/ 338/ 4: (قال مالك: سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا).
(¬4) المدونة: 1/ 338/ 4.
(¬5) كذا في النسخ والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/ 282/ 13 - ، وفي ق: حتى. وهو تصحيف.
(¬6) المدونة: 1/ 356/ 1.
(¬7) في الطبعتين: نفقتهما، وهو الظاهر. انظر طبعة دار الفكر: 1/ 292/ 6.
(¬8) المدونة: 2/ 254/ 2.

الصفحة 433