كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب علي، وقد يكون هذا على مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي "المبسوط" في (¬1) يمين الصبي يحنث بعد بلوغه: يلزمه (¬2).
والجِرْو (¬3)، بكسر الجيم وسكون الراء: واحد القثاء. وقيل: صغارها (¬4). وقيل: طوالها.
ومَرَان (¬5)، بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلاً من المدينة. وقال عبد الحق فيه: مُران، بضم الميم (¬6).
وقوله (¬7): "ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة" إلى قوله (¬8): "أو الحِجر أو الركن أو الحَجر". ثبت (¬9) عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في أصولهم، وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ "أو الحجر". وهما ثابتان (¬10) في كتاب الحج (¬11).
مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكة، أو ذكر شيئاً من أجزاء البيت فقط (¬12)، دون ما عدا ذلك إلا أن ينوي حجاً أو عمرة، فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 78/ 11 - . وفي ق: وفي.
(¬2) في البيان: 3/ 126 أن هذا مذهب ابن كنانة.
(¬3) المدونة: 278/ 11.
(¬4) انظر اللسان: جرا.
(¬5) المدونة: 2/ 79/ 5.
(¬6) كذا ضبطه المؤلف في المشارق: 1/ 394 وزاد أن الأجدابي أيضاً ضبطه بضم الميم. وانظر معجم ما استعجم: 4/ 1213، ومعجم البلدان: 5/ 95.
(¬7) المدونة: 2/ 88/ 3.
(¬8) المدونة: 2/ 88/ 5.
(¬9) في ق: ثبتت. وهو مرجوح بما بعده.
(¬10) في ق: ثابتتان.
(¬11) المدونة: 1/ 470/ 9.
(¬12) المدونة: 2/ 88/ 4.

الصفحة 438