كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبي محمد (¬1) وجمهور الشيوخ. وهو مقتضى ما في كتاب ابن حبيب (¬2) عنه (¬3) أنه لا يلزمه في "زمزم" و"الحطيم" و"الحجر". وقد سلم له (¬4) أبو محمد قوله "زمزم"، ولم يسلم له أن ذلك مذهبه في "الحجر" و"الحطيم" لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا بمسألة: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود (¬5) وقوله: إنه يحج فقد سوى بين الركن والحطيم (هنا، لكن قد يتأول ما قاله ابن حبيب (¬6) على وفق الكتاب في أن من "الحجر" أو "الحطيم") (¬7) ما ليس من البيت، فكأنه جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم، والبيتُ لا شك منه، والحرم متصل به (¬8).
وذهب ابن لبابة أن مذهبه في الكتاب أنه يلزمه متى (¬9) ذكر شيئاً مما في المسجد الحرام، خلاف ما كان خارجاً منه، واحتج بمسألة "الحطيم". وحكى عن بعض الناس في ذلك تأويلاً ثالثاً على المدونة وأن الركن
¬__________
(¬1) هذا في المختصر: 1/ 107 ب.
(¬2) نقله في النوادر: 4/ 28.
(¬3) أي عن ابن القاسم.
(¬4) أي لابن حبيب. قال أبو محمد في النوادر: 4/ 29: "الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة".
(¬5) قال في المدونة: 2/ 98/ 8 - : "قال: ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة، ولا يجب عليه في ماله شيء. قال: وكذلك لو أن رجلاً قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود، يحج أو يعتمر، ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه".
(¬6) قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. انظر النوادر: 4/ 35، والمنتقى: 3/ 262.
(¬7) ليس في خ.
(¬8) في المدونة: 2/ 88/ 1: "إن قال: علي المشي إلى الحرم فلا شيء عليه". وفيها: 2/ 76/ 2: "إن قال: علي المشي إلى البيت فعليه المشي". وفيها: 2/ 88/ 3: "إن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام فعليه ذلك".
(¬9) في ق: مشي متى.