كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وعطاء بن يسار (¬1) بفتح الياء، تقدم (¬2). عن معاوية بن الحَكَم (¬3) أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا لابن/ [خ 130] وضاح. وفي الأصل (¬4): عمر بن الحكم. ولا أعرف عمر بن الحكم في الصحابة، وأما معاوية بن الحكم ففيهم (¬5).
وقوله: "إذا أعتق رقبة ولم ينو بها عن أيمانه كلها" (¬6)، إلى آخر المسألة، قال: يجزئه، كذا عند القاضي أبي عبد الله. وعند الفقيه أبي محمد: ولم ينو عن أي أيمانه يعتقها، وقال: كذا لابن وضاح، والأول لابن باز.
والوجهان صحيحان؛ متى لم يشرك فيها جميع الأيمان كان لم يعين لها يمينا أجزت، وإنما لا تجزئ إذا شرك (¬7) فيها. وكذا نص الكتاب هنا. وفي الظهار: إذا لم يعين في العتق والإطعام والكسوة، ولو شرك في الإطعام والكسوة في كل مسكين لم يُجزه شيء منها، ولا يبني (¬8) على شيء إلا أن يطعم الثلاثين مسكيناً ثلثي (¬9) مد كل واحد منهم، فيَتم له به وبما أخذ قبلُ مدا (¬10) لكل مسكين فيجزيه عن ثلاثة أيمانه. وأما لو شرك
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 125/ 10.
(¬2) لم يتقدم، وهو عطاء بن يسار الهلالي المدني، روى عن معاوية بن الحكم، توفي 103، انظر تهذيب الكمال: 20/ 125.
(¬3) وهو صحابي كما في الإصابة: 6/ 148.
(¬4) المدونة: 2/ 46/ 8 من طبعة دار الفكر.
(¬5) كرر المؤلف هذه الملاحظة في المشارق: 2/ 124 بأكثر مما هنا.
(¬6) في طبعة دار صادر: 2/ 126/ 6: "ولم ينو عن أيمانه كلها". وفي طبعة دار الفكر: 2/ 47/ 6: "ولم ينو به عن أي أيمانه يعتقها".
(¬7) كذا في خ، وفي ق ول وس: أشرك. وهو الظاهر.
(¬8) ليست هذه اللفظة واضحة في خ.
(¬9) في ق: ثلثا.
(¬10) في ق: قبل ذلك مد، وفي ل وس وع: قبل هذا لكل، ونقله الرهوني في 3/ 98: قبل هذا مدا.

الصفحة 464