كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
لكونهما (¬1) على ملكه (¬2).
وقوله (¬3) في الحديث: "لم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع والخُرْثِيَّ" (¬4)، بضم الخاء المعجمة وسكون الراء، وبعدها تاء مكسورة مثلثة ثم ياء مشدد، وهو رديء المتاع.
ووقع في هذا الحديث (¬5): يوم خيبر، كذا لإبراهيم وهو الصحيح. وعند ابن وضاح (¬6): يوم حنين. وفي "الموطأ" (¬7) لابن وضاح: يوم خيبر. ولغيره حنين بالعكس. والصواب: خيبر، كما تقدم (¬8).
وقال في مسألة الحالف (¬9) أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله، قال: إذا لم يعلم بذلك ولم يكن من سببه فلا حنث عليه. وقال في الذي
¬__________
(¬1) في ق: لكونها.
(¬2) انظر تفصيل هذه المسألة عند الحطاب: 3/ 302.
(¬3) المدونة: 2/ 139/ 9.
(¬4) الحديث في المدونة معلق، وهو في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر: رواه أبو إسحاق الفزاري عن مالك قال: ثني ثور بن زيد قال: ثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ... فجود أبو إسحاق - مع جلالته - إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض. انظر التمهيد: 2/ 4. والحديث في البخاري في الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم الغلول ... من طريق مالك.
(¬5) المدونة: 2/ 56/ 2 - من طبعة دار الفكر.
(¬6) وهو ما في طبعة دار صادر: 2/ 139/ 9.
(¬7) في كتاب الجهاد باب ما في جاء في الغلول.
(¬8) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: خيبر، وتبعه على ذلك عن مالك الشافعي وابن القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: حنين، والله أعلم بالصواب ... وقضى أبو إسحاق الفزاري في روايته أنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. انظر التمهيد: 2/ 4، وفي الصحيحين في ذات الخبر من طريق مالك: خيبر، وقد تصحف "خيبر" إلى "حنين". وانظر تفصيل المؤلف لهذا الوهم في المشارق: 1/ 204.
(¬9) المدونة: 2/ 140/ 9.