كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
حلف ألا يبيع سلعة لفلان فاشتراها منه له رجل: إن كان من سبب المحلوف عليه حنث. فظاهر الكتاب أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به. وهو (¬1) مفسر في كتاب ابن حبيب. ولابن القاسم في "المجموعة" مثله (¬2). وفي كتاب محمد (¬3) خلافه لمالك وأشهب (¬4). وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه. وذهب بعض الشيوخ (¬5) إلى أن ما في كتاب محمد وفاق للمدونة. والظاهر من الكتاب خلافه كما قلناه.
ثم اختلف من هو الذي هو من سببه؟ فقال في الكتاب: "الصديق الملاطف أو من هو في عياله وناحيته"، ولم يجعل هذا ابن حبيب (¬6) من سببه إلا أن يكون يقوم بأمره، وإنما سببه عنده وكيله وأبوه وأخوه، ومثله من يلي أمره.
وتفريقه (¬7) في مسألة الحالف ليضربن عبده أو لا يضربه، فأمر من ضربه: تنفعه نيته بتخصيص نفسه في ذلك.
وقال فيمن حلف ألا يبيع سلعة كذا أو لا يشتريها (¬8)، فأمر من اشتراها له أو باعها: يحنث ولا تنفعه نيته عنده بتخصيص نفسه.
¬__________
(¬1) لعله يقصد قوله: من سببه. وسيأتي بعد هذا.
(¬2) حكاه عنها في النوادر: 4/ 224.
(¬3) نسبه له المواق بهامش مواهب الجليل: 3/ 303، 310.
(¬4) وهو في النوادر: 4/ 224 من رأيه، وفي البيان: 3/ 105 أنه رواه عن مالك.
(¬5) هو ابن يونس كما ذكر المواق بحاشية الحطاب: 3/ 313.
(¬6) قوله هذا في النوادر: 4/ 224، وانظر الحطاب: 3/ 313.
(¬7) في المدونة: 2/ 141/ 2: قلت: أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه، أيحنث أم لا؟ قال: هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه هو نفسه. قلت: أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه؟ قال: هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه.
(¬8) لم يرد في الطبعتين إلا البيع ولم يذكر الشراء طبعة دار الفكر: 2/ 58/ 8 - ، وطبعة دار صادر: 2/ 141/ 6.