كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
واستدل بعضهم (¬1) من قول ابن القاسم في الكتاب في الذي اشترى الأَضحية/ [خ 134] فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: قد أثم حين لم يضح بها (¬2)، على وجوب الأضحية، إذ تعلق الإثم لا يكون إلا في الواجبات، وهو الفرق بينها وبين ما ليس بواجب، وهو ظاهر قول ابن حبيب (¬3) أيضاً بتأثيم تاركها. وظاهر المذهب أنها ليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها من السنن المؤكدة، وهو صريح قوله في الكتاب (¬4): "لا أحب لمن يقدر عليها أن يتركها". وتأول بعضهم (¬5) أن تأثيمه في المسألة قبل على تعيينها للطاعة ثم خُلفه ما عاهد الله عليه في ذلك بتركه وإبطال عمله فيها، ومن ابتدأ عمل نافلة لزمه تمامها، فإن أفسده وقطعه أثم. فلا تنافر بين قول ابن القاسم في الكتاب بتأثيم هذا وبين قول مالك: أحب إلي.
وقوله (¬6) في الذي أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسر رجلها أو أصاب (¬7) السكين عينها: إنها لا تجزئ، ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية والقصد والتسمية إلا بتمام ذكاتها، إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها للذبح، خلاف ما ذهب إليه البغداديون (¬8) من أنه متى عينها أضحية تعينت كالهدايا، ولم يجز له بدلها ولم يضرها ما حدث بها من عيب.
¬__________
(¬1) هو عبد الحق في النكت، وقال: سنة واجبة. وكرره في تهذيب الطالب: 2/ 71 ب. وانظر المعلم بهامش الإكمال: 6/ 398 والذخيرة 4/ 141.
(¬2) المدونة: 2/ 72/ 11.
(¬3) انظر قوله في النوادر: 4/ 309 وتهذيب الطالب: 2/ 71 ب والتبصرة: 2/ 64 ب والمنتقى: 3/ 100.
(¬4) المدونة: 2/ 70/ 11.
(¬5) نقل المازري هذا عن أحد شيوخه ولم يسمه، انظر المعلم بهامش الإكمال: 6/ 398.
(¬6) المدونة: 2/ 72/ 11.
(¬7) في ق: أصابت.
(¬8) حكاه عبد الحق في النكت عن القاضي إسماعيل وغير واحد من البغداديين، وانظر البيان: 3/ 337.