كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (¬1) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (¬2) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأُتُن (¬3).
وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (¬4): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة.
ومحمد بن طَحْلاء (¬5)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (¬6) المهملة، ممدود، وهو مدني (¬7).
ومحمد بن قيس (¬8) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (¬9)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة
¬__________
= يذكر ذلك، قال ابن القاسم: وحكم ذلك سواء. والذي عندي أن الذي يريد ابن القاسم مثل قول أبي حازم، وإنما يخالف في العبارة. (المنتقى: 1/ 44). وقول عبد العزيز بن أبي حازم في "المدنية"، وهو مذهب ابن حبيب في الواضحة. (البيان: 1/ 211).
(¬1) كذا في ز مصححاً عليه، وفي خ: لا تؤكل. وهو خطأ.
(¬2) في ع وح وم: حق، وكتب عليه في ح: كذا.
(¬3) قال ابن رشد: قال محمَّد بن بشير عن مالك في لبن الحمارة: إنه لا بأس به. (البيان: 1/ 165). وقال المؤلف في المدارك: 3/ 327: كان يحيى بن يحيى كثيراً ما يحكي عنه (يعني ابن بشير) عن مالك؛ من ذلك أنه سأل مالكاً عن لبن الأتن فلم ير به بأساً.
(¬4) ذكر القباب هذا عن اللخمي في "شرح قواعد القاضي عياض"، ص: 405. وانظر بعض التفصيل للمازري في شرح التلقين: 1/ 267.
(¬5) المدونة: 1/ 8/ 4.
(¬6) سقط من خ.
(¬7) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 9/ 208.
(¬8) المدونة: 1/ 8/ 6.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 9/ 267.
(¬9) في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه هكذا، وكتب الناسخ: "بعد يا, سقط له الهاء والألف", وفي الطرة اليمنى كتبها الناسخ أيضاً: "بعد يا"، وفوقها: "كذا. وهو سبق قلم". وكتبت كذلك في ق ثم صححت. وفي خ: بعدها ياء، وهو الصحيح.

الصفحة 48