كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

من هذا، ألا تراه كيف قال في المسألة قبلها (¬1): "قيل: فإن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله، أيدعه حتى يموت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه أحسن عند مالك، وإن تركه حتى يموت أكله"، فهو مذكى عنده، لكن فري أوداجه لما ذكرناه أحسن، ولم يتعرض هنا للحلقوم، وأيضاً فإن الحلقوم بين (¬2) الودجين، ولا يكاد (¬3) ينقطعان إلا وهو منقطع إلا لمن تعمد ذلك، بل قطعه يسبق قطع الودجين لبروزه عليهما.
وقوله (¬4) في الصيد يضرب عنقه فيجزله. رويناه بالجيم، وهي رواية الدباغ من القرويين، وكذلك قوله بعد (¬5): فجزله. أي صيره جزلتين أي قطعتين، ورواه غيره: فخزله، بالخاء المعجمة (¬6)، وهي رواية ابن أبي (¬7)، وهما بمعنى، أي أزال بالضربة عجزه، وأصل الخزل في المشي (¬8).
وقوله في مسألة إذا ضربه "فأبان العجز (¬9): يأكل (¬10) الساقين". كذا عند ابن عيسى، وعند ابن عتاب: الشقين (¬11). ومعنى المسألة أنه رمى العجز (¬12) بساقيه ونفذ إلى الجوف وقطعه، مثل قوله: فجزله. ووقع في كتاب محمد (¬13) لمالك وربيعة: "إذا أبان وركي الصيد مع فخذيه فلا يؤكل
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 53/ 3.
(¬2) في ق: من.
(¬3) في ق: يكادان.
(¬4) المدونة: 2/ 56/ 2.
(¬5) المدونة: 2/ 56/ 7.
(¬6) والخاء هو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 1/ 416/ 5/ 1.
(¬7) كذا في خ، وفي ق ول وط وع وس: ابن أبي زيد، لكن في مختصر ابن أبي زيد: 1/ 102 أ: (أو جزله نصفين) بالجيم، وانظر النوادر: 4/ 346.
(¬8) في اللسان: جزل و: خزل: الخزل: التثاقل في المشي.
(¬9) في ق ول وع وس: الفخذ.
(¬10) في ق ول: أياكل. والاثنان محتملان حسب مقصد المؤلف.
(¬11) وهو ما في طبعة الفكر: 1/ 416/ 2 - ، وسقطت المسألة من طبعة صادر.
(¬12) في ق ول وع وس: الفخذ.
(¬13) ذكره فى النوادر: 4/ 346 والمنتقى: 3/ 119.

الصفحة 484