كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
أنها (¬1) متى نيبته وإن لم تدمه أكل، ولا خلاف متى أدمته يؤكل. واختلف إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب (¬2): لا يؤكل، لأنه لم تحصل فيه من الجارح والآلة ذكاة. وعند أشهب (¬3) وابن وهب: يؤكل متى مات بفعل من أفعالها أو صدمها أو مماستها، لأنه مما أمسكن. ولا خلاف إذا ماتت (¬4) بسببها ولم تماسه من انتهار أو سقوط وشبهه أنه لا يؤكل.
وأفهم اللخمي (¬5) خلافاً فيما (¬6) إذا نيبت ولم تدم ولم تجرح، وجمعها مع مسألة الضرب والصدم. ولا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل. وهو مقتضى قوله في الكتاب في موضع: "إن لم تنيب (¬7) وتدمي" (¬8). ثم لم يذكر الإدماء في سائر المواضع.
والضرانيب (¬9) بالضاد المعجمة جمع ضَرِبٍ على وزن نمر، وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير.
والوبر (¬10)، بسكون الباء بواحدة آخره راء وواو مفتوحة: دويبة نحو الهر (¬11).
¬__________
(¬1) في ق ول: أنه.
(¬2) المدونة: 2/ 61/ 3.
(¬3) وهو في التبصرة: 58/ ب والنوادر: 4/ 343.
(¬4) هل هو: مات؟. وهو ما في ق.
(¬5) في التبصرة: 58/ ب.
(¬6) في ق: فيها.
(¬7) المدونة: 62/ 1.
(¬8) في طبعة صادر: تدم.
(¬9) المدونة: 2/ 62/ 1.
(¬10) المدونة: 2/ 62/ 1.
(¬11) مر للمؤلف.