كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
وعَمِيرة (¬1) بن أبي ناجية (¬2)، بفتح العين وكسر الميم، ولا يعرف في الرجال عُمَيرة، بضم العين.
وعورة العدو (¬3): ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منها، قال الله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} (¬4). وأصله من العورة التي يجب سترها.
وابن أبي الحُقَيْق (¬5)، بضم الحاء المهملة وفتح القاف (¬6).
وبنو لحيان (¬7)، بفتح اللام وكسرها (¬8).
وقوله (¬9) في السَلاَّبة (¬10): إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوه، دليل على أن مذهب "المدونة" أن قتالهم ليس بواجب (¬11)، وهو لمالك نص في غير (¬12) "المدونة"، والقول الآخر أنه واجب من باب تغيير المنكر، وهو قول عبد الملك (¬13).
وقوله فيهم: يدعون (¬14)، على أحد قوليه في وجوب الدعوة لمن بلغته.
¬__________
(¬1) في المدونة: 2/ 2/ 1.
(¬2) تقدمت ترجمته.
(¬3) في المدونة 2/ 3/ 1.
(¬4) الأحزاب: 13.
(¬5) هو أحد زعماء يهود، اغتاله المسلمون، انظر تاريخ الطبري: 2/ 56.
(¬6) المدونة: 2/ 3/ 3.
(¬7) المدونة: 2/ 3/ 3.
(¬8) انظر معجم القبائل العربية: 3/ 1010.
(¬9) المدونة: 2/ 3/ 8.
(¬10) هم قطاع الطرق (انظر اللسان: سلب).
(¬11) تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعرى. انظر التقييد: 2/ 184.
(¬12) في كتاب ابن سحنون؛ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا يقاتلوا. انظر النوادر: 14/ 471.
(¬13) وهو في النوادر: 14/ 471. وأشار المؤلف إلى هذه المسألة في الإكمال: 1/ 444.
(¬14) في المدونة: 2/ 3/ 10 - : وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك، فإن أبى فقاتله [كذا]، وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله.