كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

كتاب الهروي، ورويناه عنه وعن غيره في "غريب" الخطابي (¬1): حَمَّة، بفتح الحاء وتشديد الميم، وقال: معناه: الشدة (¬2). قال: وأما الحمة - بالضم والتخفيف - فقوة السم. وبهذا فسر ابن أبي زمنين حمة وقال: استعار لها ذلك.
وشنُّ الغارات (¬3): صبها على الجهات وتفريقها، مستعار من شن الماء، وهو تفريقه عند الصب (¬4).
وفي مسألة قتل الرهبان بعد قوله (¬5): "فوهن ذلك وضرره على أهل الشرك". زاد ابن وضاح في روايته (¬6): "وهذا (¬7) الأصل لمالك"، و"الأكثر والغالب من الرواة أنهم قالوا: لا يقتل المشايخ ولا الرهبان" (¬8)، كذا في كتاب ابن عتاب لابن وضاح.
وقوله: "والأكثر" يشعر بالخلاف في قتلهم، وقد وقعت هذه الرواية في بعض نسخ "المدونة"، وكانت في كتاب ابن عيسى موقوفة، وهو قوله: "وقد اختلف عن مالك في الرهبان؛ فقال: فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والذب عن النصرانية، والحب له، فهذا أنكى ممن يقاتل وأضر (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر غريب الحديث: 2/ 119، وكذا هو في الفائق للزمخشري: 4/ 113، والنهاية: حم.
(¬2) كذا هي واضحة في ق ول، ولم يتبين في خ، وليست واضحة في ع وس. وفي ط: والتخفيف في الميم فقول وبها.
(¬3) المدونة: 2/ 2/ 7/ 2.
(¬4) قال المؤلف في إلإكمال 6/ 72: شن الغارة: أي فرقها. وقيل: صبها عليهم صبا كما يقال: شن الماء: أي صبه. فجعل ما اقتصر عليه هنا ثانيا هناك.
(¬5) المدونة: 2/ 8/ 7.
(¬6) في طبعة الفكر 1/ 371/ 7 - : وهو أصل قول مالك، وأصل هذا لمالك.
(¬7) في ق وع وس: وهذا الأصل.
(¬8) في المدونة ورد هذا المقطع في آخر الزيادة التي سيتحدث المؤلف عن ورودها في بعض نسخ المدونة بعد هذا، وذلك كالتالي: والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون، يعني الرهبان والشيخ الكبير. انظر طبعة الفكر: 1/ 371/ 5.
(¬9) في طبعة الفكر: فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين. وانظر النوادر: 3/ 61.

الصفحة 496