كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
أن أمان غير الإمام ماض، ونحوه لمحمد (¬1). وذهب بعض الشيوخ (¬2) إلى أن قول غيره تفسير، وأنه ليس لأحد أن يمضي أماناً إلا برأي الإمام، وأن للإمام تعقبه وإمضاؤه (¬3) أو رده، وهو الذي في كتاب ابن حبيب (¬4) وابن سحنون (¬5). وإدخال سحنون حديث عمر يدل على إمضائه ذلك والقول به (¬6).
وذكر في الكتاب عن الأوزاعي (¬7): "لا يجوز على المشركين (¬8) أمان مشرك"، وهذا مذهبنا المشهور، وحكى بعض المتأخرين فيه (¬9) خلافاً. وذكر ابن المنذر/ [خ 142] في نفاذ أمان المقاتلين من الرجال الأحرار الإجماع (¬10)، وإنما (¬11) الخلاف في تأمين غيرهم.
وعُبادة، بضم العين. ابن نُسَيّ (¬12)، بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد آخره.
وعبد الرحمن بن غَنْم (¬13)، بفتح الغين وسكون النون.
¬__________
(¬1) وقوله في النوادر: 3/ 80.
(¬2) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف، خلاف ما تأول عبد الوهاب (انظر التوضيح: 350 والرهوني: 3/ 157).
(¬3) كذا في خ، وفي ق: وأمضاه. والصواب: وإمضاءه.
(¬4) وهو في النوادر: 3/ 79.
(¬5) وهو عنه في النوادر: 3/ 79.
(¬6) مما جاء في كلام عمر في المدونة 2/ 42/ 1: إن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: 14/ 88.
(¬7) المدونة: 2/ 42/ 6.
(¬8) في الطبعتين: المسلمين، طبعة الفكر: 1/ 401/ 1.
(¬9) انظر الجواهر: 1/ 480.
(¬10) بعض هذا في "الاجماع": 27.
(¬11) كذا في ق وس، وفي خ وع: وأما، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإنما.
(¬12) المدونة: 2/ 41/ 2 - وهو الكندي الشامي، توفي 118، (التهذيب: 5/ 99).
(¬13) المدونة: 2/ 41/ 2 - وهو الأشعري، اختلف في صحبته، (انظر الإصابة: 4/ 350 والتهذيب: 6/ 225).