كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم.
وقوله (¬1) في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي ستاً، لأن السابعة تكبيرة الإحرام وفد جاء بها لأول دخوله. ثم قال (¬2): فإن أدرك الإمام في التشهد؟ قال: "يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر" (¬3).
¬__________
(¬1) في المدونة 395/ 2: (يقضي التكبير على ما فاته).
(¬2) في المدونة: 395/ 5.
(¬3) في س: الصلاة الأول. في ز: انتهى الموجود من كتاب الحج. وفي خ: انتهى. وفي ق: هنا انتهى الموجود من كتاب الحج في هذا التأليف. وفي ز كذلك: (إلى هنا بخط ابن المؤلف رحمه الله).

الصفحة 534