كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
ناحيته سفهاً فيمنعه". ظاهر قول مالك وظاهر مسألة البكر إذا بنى بها ثم طلقت أن بمجرد (¬1) البلوغ في الذكران ومجموعَه مع الدخول في الإناث يخرجهم من (¬2) الولاية. وهي رواية زياد (¬3) عن مالك أن البلوغ فيهما بمجرده يخرجهما من ولاية الأب.
قال شيوخنا: ومعناه فيمن علم رشده منهما أو جهل حاله، لا من علم سفهه. وأما ابن القاسم فيقول خلافه وأنه لا يأخذ الولد ماله حتى يعلم منه الرشد إلا ما وقع له هنا. وكذا تأول ابن أبي زيد (¬4) المسألة المتقدمة، قال: يذهب بنفسه لا بماله، وهذا هو ظاهر الروايات عن مالك وابن/ [خ 154] القاسم في "المدونة" وغيرها في غير موضع (¬5).
واستحسن بعض الشيوخ ألا يخرج من ولاية أبيه حتى يمر به (¬6) بعد بلوغه عام. ومشهور قول مالك في "المدونة" و"الموطأ" (¬7) وغيرها (¬8) أن البكر لا يخرجها من ولاية الأب بعد البلوغ إلا الدخول ومعرفة صلاح حالها. ومعناه عندهم أنها لا تعرف سفيهة (¬9). واستحب في كتاب ابن حبيب مرور سنة بعد الدخول (¬10). وقيل عنه: ما لم تعنس، على ما في رواية عبد الرحيم (¬11)، .......................................
¬__________
(¬1) في خ وق وع وس: مجرد.
(¬2) في ق: عن.
(¬3) وهي في التوضيح: 177/ أ (باب النفقات)، والمناهج: 2/ 332.
(¬4) وهو في التوضيح: 177/ أ (باب النفقات).
(¬5) وانظر الموازنة بين رأي مالك وابن القاسم في "التوسط" لأبي عبيد الجبيري: 2/ 74.
(¬6) في ق: عليه.
(¬7) في النكاح باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
(¬8) في ق ول: وغيرهما.
(¬9) كذا في ز ول وع وس وفي خ وق: بِسَفَهٍ.
(¬10) وقوله في المنتقى: 3/ 274.
(¬11) هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري أبو عمرو، أول من قدم مصر =