كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء (¬1): هذا مثل رواية من يروي "لطول عزبة أو تذكر فخرج منه"، ورواية القرويين: "أو تذكر أو كان مثلها".
واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ هل محمل (¬2) قول مالك فيه على الوجوب، إذ لا مشقة (¬3) عليه، أو على الاستحباب؟ (¬4).
والجنابة (¬5)، بفتح الجيم، أصلها البعد. والجنب بعيد من أعمال المتطهر (¬6) وقرباته، يقال ذلك للواحد والاثنين والجميع (¬7) والمذكر
¬__________
= وابن أبي زَمَنِين - بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون كما ضبطه الذهبي في السير: 17/ 189 وانظر الديباج: 366 - هو محمَّد بن عبد الله بن عيسى، تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم التجيبي وابن فحلون وابن العطار. سمع منه محمَّد بن قاسم بن هلال وأهل بلده البيرة، وهو من كبار الفقهاء والمحدثين، له مؤلفات عدة وهامة في خدمة المذهب كالمقرب والمنتخب والمهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطإ. توفي 399 (انظر المدارك: 7/ 183 - 185 والجذوة: 1/ 100 والبغية: 1/ 119).
(¬1) المدونة: 1/ 11/ 8.
(¬2) في ق وس وم: يحمل. وهو محتمل. وكتب ناسخ ز تحت الميم ميما صغيرة.
(¬3) في ق: أي لا مشفة، وفي ح: تنبيه، وفي م: تثنية، وفي س وع قريب من هذا. والصواب ما ثبت أعلاه.
(¬4) وهو ما يفهم من التفريع: 1/ 198 والمعونة: 1/ 152، وفي التلقين 14: "وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب"، ونسب القاضي عبد الوهاب الاستحباب لشيوخ العراق كما حكاه عبد الحق في التهذيب 1/ 16 ألكنه قال: "والظاهر من قول مالك وجوب الوضوء، وهو الصحيح عندي"، وحكى هذا ايضاً ابن يونس في الجامع: 1/ 23، ونقل ابن رشد ما نسب للبغداديين في البيان: 1/ 74، قال ابن شاس: رأي المغاربة وبعض البغداديين أنه لا يجزئ بل يغسل جميعه، واجتزأ فيه الشيخ أبو بكر (الأبهري) وابن المنتاب بغسل موضع الأذى خاصة" راجع "الجواهر الثمينة": 1/ 74، وانظر أيضاً الذخيرة: 1/ 207 ومواهب الجليل: 1/ 292.
(¬5) المدونة: 1/ 9/ 4.
(¬6) في خ: التطهر. وليس مناسباً.
(¬7) في ق وم: والجمع، وصحح في ز على الجميع.

الصفحة 57