كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
حقهن، وأما غيرهن من الذكران ممن تليه أو تملكه، أو من وكلهن (¬1) على إنكاحه فجائز كما نص عليه في "العتبية" (¬2) و"الواضحة" (¬3). وكذلك العبد والنصراني في الوجهين (¬4).
وقوله في المرأة (¬5) من الموالي تزوجت رجلاً من قريش ذا شرف ومال ودين بغير ولي استخلفت على نفسها: إنه يفسخ نكاحه (¬6) إن شاء الولي. فقد جعل للولي هنا فسخه بكل حال إن شاء وأنه حق له، وهو نكاح صواب كما تراه، وجعل له الخيار وإن لم يكن رده نظراً. وفي كتاب محمد خلافه أنما يرده الولي إذا لم يكن إمضاؤه (¬7) نظراً في جميع وجوهه، ولو راعى أنه حق لله لم يعلق فسخه بمشيئة الولي.
ومسألة الوكيل (¬8) إذا التزم الألف التي زاد وقال الزوج: لا أرضى أن يكون نكاحي بألفين، يؤكد ويصوب تعليل من علل بزيادة المؤن التابعة للصداق، ويضعف تعليل من علل بالمنة، إذ لا يقتضي اللفظ ذلك (¬9).
وقوله (¬10) في التي تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت المرأة زواجه (¬11) مكانها: إن للسلطان ذلك، "قال سحنون: هذا إن لم يكن
¬__________
(¬1) كذا في ز، والسياق يرجح: وكلها. وكأن ناسخ ق صححها كذلك.
(¬2) انظر البيان: 4/ 488، وانظر أيضاً: 4/ 313.
(¬3) عزاه لها في النوادر: 4/ 409
(¬4) كلام المؤلف في الإكمال: 4/ 571 لا يوافق ما ها هنا تمام الموافقة، قال: (روى عن مالك أنها إن عقدت على الذكور مضى بخلاف الإناث، وعمدة مذهبه أنها لا تعقد على ذكر ولا أنثى ....). انظر النوادر: 4/ 408/ 410.
(¬5) المدونة: 2/ 178/ 6.
(¬6) في س: نكاحها.
(¬7) كذا في ز وق وس، وفي خ: أمضاه.
(¬8) المدونة: 2/ 175/ 2.
(¬9) هذا التعليل لعبد الحق في النكت.
(¬10) المدونة: 2/ 179/ 1.
(¬11) أي بالزوج الأول.