كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

والمؤنث، وقد قيل في الجمع أجناب (¬1). وقيل: أصله من المخالطة؛ قالوا: ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. ولعل هذا ضدا للمعنى (¬2) الأول، كأنه من القرب منها ولصوق جنبه بجنبها، كما قال تعالى: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (¬3)، قيل: (إنها) (¬4) الزوجة.
وقوله (¬5) في الممذي (¬6): "ويغسل ما به ويعيد الوضوء"، استدل بعض المشيخة (¬7) بقوله: "ما به"
على أن مذهب ابن القاسم ألا يغسل من المذي/ [خ 12] إلا موضعه - لا الذكر كله كما قال سحنون - وتأولوه على ظاهر رواية علي (¬8).
وقوله: "إن استنكحه (¬9) من إِبرِدة" (¬10)، ........................
¬__________
(¬1) حكاه الجوهري كما في اللسان: جنب.
(¬2) في هامش ز أن هذا ما عند المؤلف، وصححه الناسخ: ضد، وهو ما في خ أيضاً.
(¬3) النساء: 36.
(¬4) سقطت من خ.
(¬5) المدونة: 1/ 10/ 2.
(¬6) في خ وس وح وم: المذي. والمناسب: الممذي.
(¬7) ممن نقل ذلك عنه الأبهري؛ ذاكر به الأصيلي وقال له: ما سمعت بغسل الذكر كله من المذي إلا من المغاربة، وهو في تهذيب الطالب: 1/ 15 ب، ونسبه ابن يونس لبعض البغداديين ورده (الجامع 1/ 24) كما نسبه لهم اللخمي ونصره (التبصرة: 1/ 10أ) وكذلك الباجي ولم يعقب (المنتقى: 1/ 87).
(¬8) في المدونة 1/ 12/ 10: "قال علي: قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه شيء، إنما عليه غسل ذكره".
وعلي المذكور وابن زياد التونسي العبسي أبو الحسن، سمع مالكاً والثوري والليث، وله رواية خاصة للموطإ وسماعه من مالك، على يده دخل الموطأ أول مرة إفريقية، كما أنه أول من فسر مذهب مالك للناس، وهو معلم سحنون. ووضع كتابا في البيوع والنكاح والطلاق سماه: "خير من زنته". توفي 183 (انظر رياض النفوس: 1/ 234 والمدارك: 3/ 80 - 81).
(¬9) في ق: إن لم يستنكحه. وفي ل: وقوله في المذي ...
(¬10) في المدونة 1/ 11/ 10: " ... وأما من كان ذلك منه استنكاحاً قد استنكحه (المذي) من ابردة .. ".

الصفحة 58