كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
والبَرابط (¬1): عيدان الغناء بالفارسية، واحدها بَربَط بفتح الباءين معاً (¬2).
وشهادة الأبْذاذ (¬3) أي المفترقون (¬4)، وهو ألا يجتمع الشهود على (إشهاد) (¬5) الولي والمتناكحين، بل إذا عقدوا النكاح وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه: أشهد من لقيت، فسره في "المختصر" (¬6)، ووقع في بعض نسخ "المدونة" مفسراً من رواية ابن وهب، وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشهب عن مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد (¬7) كقول مخالفنا (¬8).
وذكر مسألة النكاح بالخيار (¬9) واختلاف قوله في فسخه بعد الدخول، وذكر أن لها المسمَّى ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل "الأسدية": لها
¬__________
= في بغية الرائد: 114: فإن صح أن هذا الاسم عربي غير مولد فعلى هذا لا ينكر ضرب الأعرابي لها ... ورأيت صاحب "لحن العامة" قال: ويقولون لبعض الدففة: مزهر، وإنما المزهر العود الذي يضرب به، فدل قوله أنه ليس بعربي.
(¬1) المدونة: 2/ 195/ 1.
(¬2) انظر اللسان: بربط.
(¬3) كذا في ز بذالين معجمتين، وفي خ بمهملتين، وكأنما هي كذلك أيضاً في ع وس، وهو ما في الطبعتين، طبعة الفكر: 2/ 159/2. وهو الصواب.
(¬4) في العين: بد: التبدد: التفرق. وفي اللسان: بدد: لقيهم قوم أبدادهم أي أعدادهم لكل رجل رجل. وفي شرح غريب المدونة للجبي: 85: الأبداد واحدهم بد، على وزن: مد، وهم الذين يشهدون متفرقين. ومنه بددت الشيء: إذا فرقته.
والأفذاذ جمع فذ: هم الأفراد، وهو قريب من الأبداد، انظر اللسان: فذذ.
(¬5) سقط من خ.
(¬6) نقل في هامش طبعة صادر عن القاضي عياض: قال في المختصر: وتجوز شهادة الأبداد في النكاح، يشهد هذا من لقي وهذا من لقي، ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عند العقد، وحكى الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز. اهـ من هامش الأصل.
(¬7) مثل هذا لابن المواز في النوادر: 4/ 566.
(¬8) كأبي حنيفة كما في الهداية: 1/ 206 والشافعي في الأم: 5/ 23.
(¬9) المدونة: 2/ 195/ 2.