كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

القولان في مسألة الخيار، فقاس مسألة الأجل عليها وحملها قول مالك؛ إذ أصلهما عنده سواء. وقد وقع في "العتبية" (¬1) في مسألة إن لم يأت بالمهر من "سماع" ابن القاسم القولان.
وقوله (¬2) في الذي تزوج بثلاثين ديناراً نقداً وثلاثين إلى سنة، قال أحمد بن خالد: كذا في "المدونة"، / [خ 166] والذي في "الأسدية": وثلاثين نسيئة إلى ثلاثين سنة، فعلى ما في "المدونة" كره قربه. قال أحمد: يكره قربه كما يكره بعده. وقال ابن وضاح: يكره إلى ثلاث سنين أو أجل قريب كما يكره في البعد، واستحب أن يكون لثمان وعشر. وفي كتاب محمد: كرهه مالك إلى ست (¬3) سنين، قال ابن القاسم: ولا يعجبني إلا إلى سنة أو سنتين (¬4). وعلة ذلك ما قاله في الكتاب (¬5): "لم يكن هذا من نكاح من أدركت"، وعلى ما في "الأسدية": إن الثلاثين من الأجل البعيد المكروه، وقد كرهه ابن القاسم فيها وفي العشرين؛ قال: ولا أفسخه. ومن "سماع" عيسى: يفسخ في العشرين، ثم أجازه في الأربعين، والخلاف في حد الجائز منه في القرب وذكرُ نقده (¬6) مذكور في أمهاتنا معلوم (¬7).
وقوله (¬8) في الكتاب: "وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزاً ما لم يتفاحش"، وقع لابن القاسم أنه لا يفسخه في العشرين والثلاثين وأكرهه،
¬__________
(¬1) انظر البيان: 4/ 336.
(¬2) المدونة: 2/ 196/ 7.
(¬3) كذا في ز وق وع وس، وهو ما في المقنع لابن مغيث: 35 عن الموازية، وكذا نقل عنه في النوادر: 4/ 461 والحطاب: 3/ 514، وفي خ: ثلاث.
(¬4) هذا في النوادر: 4/ 461 وانظر المقنع: 35.
(¬5) المدونة: 2/ 196/ 6.
(¬6) كذا في خ وق، وكذلك في ز دون نقط الحرف الثاني وفوقه في حاشية ز: كذا بخطه، وقد تقرأ في ع: نقدها.
(¬7) انظر النوادر: 4/ 461 - 462.
(¬8) المدونة: 2/ 196/ 1.

الصفحة 583