كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
لحريتهم لموت سيدهم أن لو جاز بيعهم على هذا، وهذا الرجاء في خدمتهم. قال مالك في "الثمانية" (¬1) وابن حبيب (¬2): ولا قيمة لمن لم يبلغ العمل منهم، أي يقومون على هذا الغرر ليخدموا سيدهم مرة يخاف أن يتعجل بموت سيدهم أو موتهم أو يرجى طولها بتأخر موتهما، هذا معنى ما أشار إليه ابن أبي زمنين وغيره.
وقال فضل: على الرجاء أنه إذا قتل أخذ قيمته عبداً، يعني أن لو جاز بيعه أيضاً على هذا، فانظره فهو خلاف ما تقدم (¬3). وعلى هذا في تقويمه على أبيه عبداً لسيد أمه إذا قتل وأخذ أبوه ديته قيمته عبداً لا على الرجاء والخوف، وكذا (¬4) قال حمديس، لأن الرجاء قد انقطع بموتهم.
وإلى هذا ذهب معظم الشيوخ وإن كان عظيمهم أبو محمد قال في "المختصر": يريد على الرجاء والخوف (¬5)، ووهَّم أبو عمران قوله هذا جداً، وصوبه غيره. وقد قيل: لعل مراد أبي محمد راجع إلى ولد المدبرة المذكور قبل (¬6).
واختلاف أئمتنا في هذا كله مذكور في الأمهات، وغرضنا هنا التنبيه على معنى الكتاب.
وقوله (¬7) في الغار يزوج (¬8) أمة على أنها حرة: "إن الصداق على الزوج، ويرجع به على الذي غره"، ظاهره - وهو صريح في كتاب
¬__________
(¬1) عزاه لها في التوضيح: 45 ب.
(¬2) وهو في النوادر: 4/ 525، وفي المناهج: 2/ 250 هو لمطرف عن مالك في الواضحة.
(¬3) عقب الرجراجي على هذا في المناهج: 2/ 250 بقوله: والأول أظهر.
(¬4) في غير ز: وكذلك.
(¬5) عبارته في المختصر: (لسيدها قيمة الولد على رجاء العتق لهم بموت السيد وخوف أن يموتوا في الرق قبله).
(¬6) بل ذكر بعد هذا مباشرة: 2/ 209/ 11.
(¬7) المدونة: 2/ 210/ 11.
(¬8) كذا في ز وفي خ: بتزويج. والمعنى واحد.