كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
ابن حبيب (¬1) في جميع وجوه التحكيم أنه كالتفويض، وأن الزوج إن فرض صداق المثل قبل الدخول لزم النكاح عند ابن القاسم (¬2) وابن عبد الحكم (¬3) وأصبغ (¬4). وحكي عن عبد الملك (¬5) مثله، إلا إذا كان الحكم للمرأة فإنه لا يلزمها الرضى بصداق المثل. ولابن القاسم (¬6) وأشهب (¬7) نحوه أيضاً. ولعبد الملك في كتاب محمد (¬8): يفسخ في هذا الوجه من تحكيم المرأة وحده.
قال بعض شيوخنا (¬9): ولا خلاف إذا كان الزوج هو المحكم (مع القول بجوازه أنه كالتفويض. واختلف على مذهب الكتاب إن كان المحكم) (¬10) الزوجة أو الولي أو الأجنبي، أو شرك أحد مع أحدهما في التحكيم:
فذهب القابسي (¬11) أن الحكم هنا [على] (¬12) عكس حكم التفويض، والمحكم هنا كالزوج في التفويض، فإن فرض صداق المثل لزمهما، وإن
¬__________
(¬1) نقله عنه في النوادر: 4/ 451، والمنتقى: 3/ 281، والمقدمات: 1/ 479.
(¬2) ذكره عنه في النوادر: 4/ 451، والجامع: 2/ 30، والمقدمات: 1/ 479، والمعونة: 2/ 765.
(¬3) قوله هذا في النوادر: 4/ 451، والجامع: 2/ 30، والمقدمات: 1/ 479، والمعونة: 2/ 765.
(¬4) انظر قوله في النوادر: 4/ 451، والجامع: 2/ 30، والمقدمات: 1/ 479، والمعونة: 2/ 765.
(¬5) كلامه في النوادر: 4/ 452.
(¬6) قوله في الجامع: 2/ 30، والمعونة: 2/ 765.
(¬7) انظر كلامه في النوادر: 4/ 452، والجامع: 2/ 30، والمعونة: 2/ 765.
(¬8) قوله في النوادر: 4/ 452، والمنتقى: 3/ 280.
(¬9) هو ابن رشد في المقدمات: 1/ 478.
(¬10) سقط من خ.
(¬11) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: مضبب. ثم كتب أسفل: "صحح قوله من نوازله". وكتب الناسخ: "كذا بخطه في الطرة وضبب عليه في الأصل أعلى؟ على القابسي، انظر قول القابسي في كتاب ش وصححه". وكلام القابسي في الجامع: 2/ 31، والمقدمات: 1/ 479 واستبعده.
(¬12) ليس في ز.