كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
الكتاب (¬1) إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبداً (¬2) بظاهر قوله (¬3): {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} (¬4). وروي أن الآية منسوخة (¬5) بعموم قوله (¬6): {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (¬7)، وبقوله (¬8): {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (¬9)؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل (¬10): المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل (¬11): بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف (¬12)، وروي فيه أثر عن النبي عليه السلام (¬13)، وبه قال بعض الشافعية (¬14).
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 249/ 12.
(¬2) انظره في تفسير القرطبي: 12/ 170.
(¬3) زادت ز: تعالى.
(¬4) النور: 3.
(¬5) ذكر القرطبي (12/ 169) هذا.
(¬6) زاد ناسخ ز: تعالى.
(¬7) النور: 32.
(¬8) زاد ناسخ ز: تعالى.
(¬9) البقرة: 221.
(¬10) قاله ابن عباس في تفسير القرطبي: 12/ 167.
(¬11) انظره في تفسير القرطبي: 12/ 168.
(¬12) كالحسن والنخعي كما في القرطبي: 12/ 168.
(¬13) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) عن أبي هريرة، والبيهقي في الكبرى: 7/ 156، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". ورواه أحمد في المسند: 2/ 324، عن أبي هريرة كذلك. وفي سنده: عن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا حبيب المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ورجال السند ثقات.
(¬14) حكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين. (انظر تفسير القرطبي: 12/ 169).