كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)

وإنما يرجع بغير السرف"، يعني في حال المنفق عليه ولو كان ما أنفق يشبه حال المنفق عليه، وإن كان سرفاً في حق غيره، لرجع عليه به. وهو بين في الكتاب في قوله (¬1): "ولو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا". فإنما صار ذلك سرفاً في حقه، وأنه ليس/ [ز 109] نفقة مثله، فلذلك لم يرجع به عنده.
وقوله (¬2) في الذي له على امرأته دين فقضي عليه بنفقتها فأراد حسابها: "إنها إن كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتها، وإن شئت فحاصها (¬3) بنفقتها". قال بعض الشيوخ: معناه أن دينها (¬4) من نوع ما فرض عليه وأنه يلزم المتداينين المقاصة إذا دعا أحدهما إليها. ودليل على أن للزوج إن شاء دفع النفقة عيناً، لم يجبر على غير ذلك، إذ جعل إليه محاصتها بما عليها (¬5). وقد قال محمد في الزيت والإدام وغيره: له أن يجمع ذلك كله ثمناً فيعطاه (¬6) مع القمح، وكذلك قال في ثمن الطحن (¬7) مع ثمن (¬8) القمح (¬9). وقاله ابن حبيب في ثمن اللحم (¬10) والصرف (¬11)،
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 259/ 5.
(¬2) المدونة: 2/ 261/ 1.
(¬3) أكد في حاشية ز أن هذا ما كتب المؤلف بخطه، وفي الطبعتين: فحاصصها (طبعة دار الفكر: 2/ 193/ 14 -).
(¬4) في ق وح وس والرهوني: 4/ 227: دينه.
(¬5) أشار في التوضيح: 174/ أفي باب النفقات إلى هذين الاستنباطين.
(¬6) في ق: فتعطاه. وهو المناسب.
(¬7) كذا في ز والرهوني: 4/ 227. وفي خ وق: الطحين.
(¬8) علم على الكلمة في خ، وكتب بالطرة: صححه، وفوقها: ض.
(¬9) هذا في النوادر: 4/ 597.
(¬10) وهو عنه في النوادر: 4/ 597.
(¬11) سقطت هذه الكلمة عند الرهوني: 4/ 227، وقد وردت في مصادر أخرى في باب النفقات؛ ففي المنتقى: 4/ 129: "ابن حبيب: لها فى الشهر من الزيت نصف ربع، ومن الخل ربع، ومن اللحم على المليء بدرهم [كذا] في الجمعة، ودرهمان أو ثلاثة في صرفها من ماء وغسل ثوب وطحن وخبز وغيره". ونقل ابن أبي زيد العبارة ذاتها في النوادر: 4/ 597.

الصفحة 637