كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
الحجة للغائب (¬1).
وقوله (¬2): "أرأيت إن جحد الذي عليه الدين؟ " إن لها أن تقيم البينة، دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة، ويحكم على الغائب فيما أقر به مديانه ويفرض لها فيه. وقد اختلف قول سحنون في هذا الأصل [فقال] (¬3) فيمن أقر بوديعة لغائب: لا يقضي منها دينه. وحجته أن الوديعة قد تكون لغير مودعها وديعة عنده أيضاً أو رهنا أو عارية. وقال أيضاً فيمن أقر ببضاعة لغائب: يقضي منها دينه (¬4).
وقوله (¬5) في / [ز111] مسألة المجوسية إذا أسلم زوجها: "ليس عليه لها نفقة، لأنها لا تترك". قال ابن أبي زمنين: قد قال في الثالث (¬6): إن تأخر إسلامها شهراً أو أزيد قليلاً ثبت النكاح، قال: فعلى هذا تلزمه نفقتها في الوقت (¬7).
¬__________
(¬1) قال ابن سهل في الأحكام: 118 "إرجاء الحجة للغائب أصل في المذهب كالإجماع إلا ما ذكر عن سحنون، وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصول، إنما رأيته في حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاح، أو على راويه ... ".
(¬2) المدونة: 2/ 262/ 6.
(¬3) ليس في: ز.
(¬4) إزاء هذا في حاشية ز: انظر في كتاب ابن سهل، وفوقها: كذا بخطه هنا. ومسائل الإقرار في أحكام ابن سهل تبدأ من ص: 154.
(¬5) المدونة: 2/ 262/ 9.
(¬6) النص في المدونة: في النكاح في السادس من طبعة دار صادر: 2/ 292/ 8 - ، وفي النكاح الثالث من طبعة دار الفكر 2/ 212/ 4: "وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وان أسلمت، وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك. قلت: كم يجعل ذلك؟ قال: لا أدري. قلت: الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حدا، وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً وليس بكثير".
(¬7) وجدت في لحق بالنسخة ز ملاحظة حول هذه المسألة منها: "قلت: قوله: في الوقت، لعل صوابه: في الوقف، وهو الغالب، ولكن يصحح من ابن أبي زمنين، وهذا لا يحتمل أن يخفى على ابن رشيد سيد الخطاطة". والراجح أن هذا التصحيح لأحد فقهاء الزاوية الحمزية، وقد تكررت تصحيحاته وتعقيباته في طرة النسخة، ويوقع أحياناً باسم: سالم، أو: مطالعه سالم.