كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
أنها تطلق عليه بعدم الخدمة. وحكاه ابن وضاح عن سحنون. قال في "الواضحة": "إلا أن يعسر الزوج وإن كانت ذا (¬1) قدر وشرف، فليس عليه إخدامها وعليها الخدمة الباطنة كما هي على الدنية" (¬2). وقال ابن مسلمة: عليها خدمة داخل بيتها واجب لزوجها. وقال ابن نافع: عليها أن تنظف وتفرش وتقوم وتخدم. وقال ابن خويز منداد: على المرأة أن تخدم خدمة مثلها. وإن كانت ذات قدر فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل. وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر. وعليها استقاء الماء إن كانت عادة البلد، لعله يريد: من بئر دارها أو مما يقرب من منزلها ويخف. قال: / [خ 188] وقد قال أصحابنا: ليس عليها خدمة غير التمكين من نفسها (¬3).
وقوله (¬4) في ضرب/ [ز 112] الأجل للعنين، يريد المعترَض، والفقهاء يطلقونه عليه. وقد تقدم شرحه.
وقوله (¬5) في وَالي بعض المياه الذي أخطأ في ضرب الأجل لامرأة المفقود وقول ابن القاسم: "أظنه ضرب لها أربع سنين من يوم فقدته". قال أشهب عن مالك في هذه: إنما كان ضرب لها سنة واحدة.
¬__________
= للمسائل عالماً بالرأي. وقال المؤلف في المدارك 6/ 279: شيخ فاس الشهير في وقته وبعده، ثم بقي سؤدد العلم في بيته إلى الآن. توفي 408. وفي تاريخ ابن الفرضي وجذوة الاقتباس أنه توفي 388، وكذا في نيل الابتهاج بهامش الديباج: 342، وكلهم كتب الرقم بالحروف!
(¬1) كذا في ز وم وح وس، وفي ق: ذات، وهو ظاهر الصواب.
(¬2) قوله هذا في المنتقى: 4/ 130، والبيان: 5/ 426.
(¬3) انظر بعض تفصيل هذه المسألة للمؤلف في مذاهب الحكام: 265، وانظر المعيار أيضاً: 3/ 384. وكان المؤلف وجه سؤالاً في هذا لشيخه ابن رشد فأجابه، وهو في النوازل: 3/ 1486. وانظر ما نقله في المدارك: 5/ 176 عن أحمد بن خالد من عدم وجوب الإخدام.
(¬4) المدونة: 2/ 263/ 10.
(¬5) المدونة: 2/ 266/ 3.