كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
النكاح (¬1) الثالث (¬2)
مسألة المتزوج امرأتين (¬3) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جواباً إلا قوله (¬4): "لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله (¬5): "لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد (¬6) وغيره: لا شيء لهما (¬7). وقال بعض شيوخنا (¬8): يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] (¬9) ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ (¬10) وسحنون (¬11) ومن يقول
¬__________
(¬1) كذا في خ وق وع وح وس وم، وفي ز: كتاب، ولكن ربما علم على أنه من زيادة الناسخ، ولم تظهر العلامة واضحة.
(¬2) هو النكاح الخامس في طبعة دار صادر.
(¬3) المدونة: 2/ 273/ 1.
(¬4) المدونة: 2/ 273/ 5.
(¬5) المدونة: 2/ 273/ 7.
(¬6) قوله في الجامع: 2/ 56.
(¬7) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وع وس وح وم: لها. والصحيح: لهما.
(¬8) هو ابن يونس كما في الجامع: 2/ 56.
(¬9) ليس في ز، ولعله سقط للمؤلف أو للناسخ، وهو ثابت في الجامع لابن يونس: 2/ 56 الذي هو مصدر النص.
(¬10) قول هؤلاء في المناهج: 2/ 380، والتوضيح: 27 أ.
(¬11) وكلامه في الجامع: 2/ 56، والتوضيح: 27 أ.