كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 2)
ارتداده كمبتوت (¬1) الطلاق. قال: ومثله في كتاب محمد (¬2).
وذهب غيره (¬3) إلى أنه لا فرق بين مجرد الظهار واليمين بالظهار، وأن معنى المسألة التسوية في ذلك كله، وأن الردة تسقطه، لأن فيه كفارة، بخلاف الطلاق.
وأكثرهم يحملون قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط الطلاق البات. وبعضهم يقول: إن ما ألزم الغيرُ من ذلك واحتج به لا يلزم ابن القاسم إذ لا يقوله. وذهب القاضي أبو بكر بن زرب (¬4) أن مذهب ابن القاسم أن الردة تسقط الطلاق، ويجوز للمطلق ثلاثاً قبل ارتداده نكاحها دون زوج. وحكى القاضي إسماعيل مثله عن ابن القاسم. وقال أبو عمران: هذا الأشهر عنه. وحكى الدمياطي (¬5) عنه خلافه وأنها لا تحل له قبل زوج.
وكذلك قول غيره/ [خ 193]: إذا ارتد الزوج المحلل أن ردته لا تبطل/ [ز 116] الإحلال، هذا أيضاً لا يلزم ابن القاسم؛ لأن المنصوص له
¬__________
(¬1) في ق: كمبتوتة.
(¬2) عزا له عبد الحق هذا في النكت، وابن يونس في الجامع: 2/ 70.
(¬3) نقله عبد الحق في النكت عن بعض القرويين.
(¬4) محمد بن يبقى بن محمد بن زرب، سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم، وعني بدرس الرأي فتقدم فيه أهل وقته، وتفقه عند أبي بكر اللؤلؤي وأبي إبراهيم. وكان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب مالك وأصحابه. وله مسائل وفتاوى كثيرة جمعها كل من يونس بن مغيث، ابن الصفار كما في أحكام ابن سهل: 217 وأبو بكر بن حوبيل في سفر. كما فيه كذلك: 188 وكما في الصلة: 2/ 473 وجمعها أيضاً تلميذه الحسن بن أيوب الحداد في أربعة أجزاء كما في الصلة: 1/ 222. له كتاب الخصال المشهور في الفقه، عارض به كتاب الخصال لابن كاوس الحنفي، فجاء غاية في الإتقان. توفي: 381 (انظر تاريخ ابن الفرضي: 2/ 775 والمدارك: 7/ 115 والجذوة: 1/ 162).
(¬5) عبد الرحمن بن أبي جعفر، روى عن مالك وأسند عنه، وكان من أكابر أصحابه، وتفقه بأشهب وابن وهب وابن القاسم، وله عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب سماع مختصر مؤلف حسن، وهذه الكتب معروفة باسمه تسمى بالدمياطية. أخذ عنه يحيى بن عمر. توفي 226 (انظر المدارك: 3/ 375، 5/ 59 وطبقات الشيرازي: 154).