كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

المنصوص عند القاضي أبي محمَّد (¬1) وغيره من (شيوخنا) (¬2).
وقوله: "إلا أن يلتذ لذلك (أو) (¬3) ينعظ"، دليل أن (¬4) مجرد الإنعاظ - وإن لم تكن معه لذة - إذا قارنه لمس ينقض الوضوء، وهو أحد القولين عندنا في مجرد الإنعاظ. وقيل: لا وضوء عليه إلا أن يمذي، وهي رواية ابن نافع عن مالك. وتأول الباجي (¬5) على "المدونة" إيجاب الوضوء به (¬6)، وهو بعيد؛ لأن مسألة "المدونة" معها قرينة - وهو اللمس - لقوله: إذا لمس زوجته فلا وضوء عليه إلا أن ينعظ ويلتذ (¬7)، فليس/ [خ 14] هو مجرد إنعاظ.
وقوله: "فيمن شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا: فليعد وضوءه، بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً، فليلغ الشك" (¬8). هذا فيما (¬9) تردد في معناه بعض الشيوخ والشارحين، ولا تردد فيه. وكأنه احتمل عنده أنه يلغي الشك في الحدث ويبني على يقين طهارته، ويناقض ذلك
¬__________
(¬1) في المعونة: 1/ 155 والتلقين: 15.
(¬2) ساقطة من خ. وهو مذهب اللخمي في التبصرة 1/ 10 أومطرف وابن الماجشون كما في المقدمات: 1/ 98.
(¬3) سقط من ق وح. وهو في المدونة: 1/ 13/ 9.
(¬4) في خ وس وح: على أن.
(¬5) سليمان بن خلف، أحد الأعلام ممن تركوا أثرهم في الأندلس والفقه المالكي عامة، أخذ عن أبي ذر الهروي بمكة وأخذ ببغداد الفقه والأصول والخلاف. روى عنه الصدفي والجياني، كان فقيهاً نظاراً محققاً، ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب. توفي 474 (انظر الصلة: 1/ 318 - 319 والمدارك: 8/ 118 - 119).
(¬6) لم أجد شيئاً من هذا في المنتقى، ولعله في شرحه للمدونة وهو تأويل للفظها، وبعض قوله هذا في التوضيح: 1/ 34.
(¬7) كذا في ز، وفي بقية النسخ: "أو يلتذ"، والذي في المدونة مرتين: أو يلتذ. والصواب سقوط: أو.
(¬8) المدونة 1/ 13/ 1.
(¬9) كذا في أصل المؤلف كما في هامش ز، وفوقها: "كذا بخطه بينا، والصواب مما". وأصلحها في المتن كذلك. وفي خ وق: مما. وهو الصواب.

الصفحة 67