كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

قال غيره: وإن كان شك في بعضه (¬1) غسله وحده إن كان مستنكحاً ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمَّد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه، فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟
وقوله: إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء (¬2)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (¬3). وقال أبو يعقوب الرازي (¬4): بل على الاستحباب (¬5)، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله: لا وضوء عليه (¬6)، أي واجب (¬7). وقيل: هما روايتان: [إحداهما] (¬8) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.
وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي، وما أدري ما وجوبه (¬9). "أحَبُّ" هنا على بابها في التفضيل.
¬__________
(¬1) في ق: عضو.
(¬2) في المدونة (1/ 14/ 5): "قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه، وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء".
(¬3) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: 1/ 60 والتوضيح: 1/ 35 قال الشيخ خليل: وهو أظهر، وقال ابن يونس: به أقول (الجامع: 1/ 25).
(¬4) هو إسحاق بن أحمد بن عبد الله، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. المدارك: 5/ 17، قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات: 165).
(¬5) قول الرازي في الجواهر الثمينة: 1/ 61، والتوضيح: 1/ 35.
(¬6) في التبصرة: 1/ 10 ب أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وهو ما في الجواهر: 1/ 60 والحطاب: 1/ 301 نقلاً عن سند بن عنان.
(¬7) في س وع وح وم وط والتقييد 1/ 34: واجبا. وهو الصواب.
(¬8) ليست في ز.
(¬9) المدونة: 1/ 14/ 2.

الصفحة 70