كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
أنه يجزئ (¬1) إذا عجزه (¬2) الماء وإن طال،/ [خ 16] وحمله الباجي على الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة فرض مع الذَّكر، وهذا ذاكر بكل حال (¬3).
وقوله: "وجَفَّ وضوءه" (¬4)، حَدٌّ في الطول (¬5) على مذهب الكتاب. قيل: وهذا في الهواء المعتدل. وقيل: لا حد له إلا العُرف (¬6) وما يُرى أنه طول (¬7).
وقوله في الذي نسي أن يمسح رأسه: "إن كان ناسياً وجف وضوؤه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه"، حدُّ في قرب تكرار الترتيب لبعد ما (¬8) نسي في الوضوء، كحد الموالاة في تركه في العمد، فانظره وتأمل قوله في "المدونة".
وقوله في شعر المرأة: "إن كان معقوصاً فلتمسح على ضَفْرها (¬9) "، بفتح الضاد، وهو فتل الشعر بعضه ببعض (¬10). والعقص جمع ما ضُفر منه قروناً صغاراً (¬11) من كل جانب (¬12).
والحِنَّاء (¬13) ممدود.
¬__________
(¬1) في ط: يبني.
(¬2) في ق: أعجزه.
(¬3) في ق: على كل حال.
(¬4) المدونة: 1/ 17/ 5.
(¬5) في ق: كذا حد، وفي ع وم والتقييد: 1/ 36 كذا في الطول. ولعله تصحيف.
(¬6) في خ: الجفوف. وهو محتمل لكن ما بعده لا يساعده.
(¬7) حكى ذلك القابسي كما في الذخيرة: 1/ 272.
(¬8) في ع وح وم وط ول: بعد ما.
(¬9) المدونة: 1/ 16.
(¬10) العين: ضفر.
(¬11) في س وع وح وم: صفا.
(¬12) العين: عقص.
(¬13) المدونة: 1/ 16/ 4.